القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#1
|
|||
|
|||
الاستعمار الداخلي أو الاحتلال المحلي
ا
لاستعمار الداخلي أو الاحتلال المحلي ا لكاتب: أحمد عيسى(زائر) الاستعمار الداخلي أو الاحتلال المحلي [بتاريخ : الإثنين 24-08-2009 05:22 مساء ] الاستعمار الداخلي أو الاحتلال المحلي واجب الرئيس إن يهني وبكلمات من القلب إلى القلب ترفع من عزيمة كل واحد من أبناء الجنوب العربي في الداخل والخارج الوطن وتشفي الجر حاء وتواسي اسر الشهداء والأسرى في زنازين الاستعمار اليمني الأجنبي ومن والواجب اختيار المصطلحات السليمة الواضحة ألداله والهادفة إلى تحقيق الغاية التي هي هوية وسيادة واستقلال وإعادة بنا دولة الجنوب العربي ولكن بالعكس تم حشوها بمصطلحات سامة وقاتلة ومميتة وقد تكون اختيرت بحسن نية وعدم الاكتراث بنتائجها وما فات من شعارات الستينات التي وصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم منها جنوب اليمن، الشطر من الوطن، الوحدة اليمنية، اليمن الديموقراطي، الوحدة الاندماجية، دولة النظام والقانون، الوحدة رديفهاء التعددية الحزبية العدالة والديموقراطية، المواطنة المتساوية، الحوار وفقاً وقرارات الأمم المتحدة، عند ما يود نسمي، الجنوب العربي صنع الاستعمار وغيرها من الشعارات العاطفية التي تسر إلى عكس ما يتطلع إليه شعب الجنوب العربي وتؤخذ حجج في أي مفاوضات في المستقبل والملاحظات هي: الاستعمار الداخلي أو الاحتلال الداخلي: هو في للغة السياسية يطلقه بعض السياسيين على الإشكاليات المحلية من الأنظمة الداخلية في إطار الشعب الواحد أو الدولة الواحدة ولا يعتد به قانونا لأنه يطلق في سبيل التسمين أو التضخيم أو المزايدات السياسية بين الإطراف الداخلية أو المحلية المتنازعة وعادتاً يستخدمه المعارضين في الدول التي تحكم شعوبها أحزاب وعصابات ومؤسسة عسكرية ومزيج منها وإشكالها في النظام عديدة ملكية أو جمهورية دكتاتورية أو ديموقراطية عسكرية أو مدنية ولكن نظام الاستعمار الداخلي ( الاحتلال الداخلي) واحد في آلياته وأهدافه الخفية منها الاستخدام المفرط لأجهزت المركزية والمحلية لصالح الحاكم فيصبح البوليس جهازا لحماية الجريمة على أوسع نطاق من المجتمع وليس لحماية المجتمع من الجريمة والقضاء وسيلة لتبرير على الظلم بالقانون. والصحافة تصبح للتضليل والإفك والنشوية للأخر وللتبجيل والتطبيل والتزين لكل مصادر الظلم في الدولة والمجتمع لا لخدمة الجميع ولا للتوعية وتلك الممارسات تضر في كل مناحي الحية التعليمية، الصحية، الاقتصادية، الاجتماعية، الفنية، الثقافية، القانونية، القضائية، العسكرية، والأخلاقية وغيرها من نشاطات الحياة في المجتمع. يتم التخلص من الاستعمار الداخلي ( الاحتلال المحلي) بوسائل داخلية منها تغير النظام الحاكم بالوسائل المشروعة أو بالتصحيح من قبل الحاكم نفسه بإدخال تعديلات وإجراءات لما هو موجود بالقرارات المركزية أو بانتخابات تؤدي إلى استبعاد الحاكم أو ادخل معه شريك في صنع القرار للحد من صلاحيته وتقوم بعض دول العالم بالمساعدة المسموح بها بما يضمن سيادة الدول. ومن هذا التعريف إذا كان الوضع في الجنوب العربي استعمار داخلي أو احتلال محلي يلزم جميع السياسيين المؤمنين بهذا التصنيف إن يزيلوا من قاموسهم كلمة الاستقلال أو الانفصال أو فك الارتباط وغيرها من المصطلحات التي تهدف إلى تقسيم شعب واحد أسمة اليمن ودولة واحدة اسمه اليمن وارض واحدة اسمها ارض اليمن وهوية واحدة هي هويت اليمن لأنها تخالف الدستور والقوانين اليمنية وكذا والقوانين والمواثيق الدولية وفقاً واد بيات الأمم المتحدة. ومن جانب أخر على الجميع إن يعود إلى وثيقة إعلان جمهورية اليمن الديموقراطية في 21 / مايو / 1990م التي تنص المادة 5-5 منها إلى التالي: المادة5 5- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور دولة جمهورية اليمن الديمقراطية. وهذا النص يعطي الدولة اليمنية الحق القانوني الدولي والمحلي في العودة إلى دستور الجمهورية اليمنية الذي تنص المادة التالي: المادة (1) الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها والشعب اليمني جزء من الأمة العربي والإسلامية. وحددت القوانين النافذة إن أي عمل يؤدي إلى تقسيم أو تجزأت أراضي الدولة جريمة يعاقب عليها القانون وكل القوانين الدولية لا تشير إلى استعمار داخلي وهنا يتطلب من المنادين في الاستعمار الداخلي أو الاحتلال الداخلي إن ينظموا إلى أحزاب إلقاء المشترك لحل المشكل الداخلية في الجمهورية اليمنية في إطار الدولة اليمنية القائمة رنهم بطرحهم هذا ينفون وجود استعمار أجنبي يحق مقاومة واطلب الاستقلال وفقا ومواثيق الأمم المتحدة [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] التعديل الأخير تم بواسطة fsa ; 08-24-2009 الساعة 04:42 PM |
#2
|
|||
|
|||
قد قالها شاعر اليمن الكبير البردوني رحمة الله عليه
ومن مستعمر غازي الى مستعمر وطني وبهذا قصد خرج الاستعمار وعاد استعمار وطني وهذا لايعيننا فالجنوب وطننا وهويتنا الجنوب العربي والاحتلال يمني |
#3
|
|||
|
|||
حول انتفاضة شعب بورما : حق تقرير المصير والاحتلال الداخلي - الدكتاتورية هي الاستعمار الجديد د.منصف المرزوقي-: السبت 29 أيلول (سبتمبر) 2007 تأتي الأحداث التي تشهدها بورما ( والتي تصرفت الدكتاتورية حتى باسمها لتطلق عليها اسم ميانمار) لتذكرنا جميعا أن إشكالية تقرير المصير تغيرت منذ زمن بعيد وقل من ينتبه أن أكبر خطر يتهدد جل شعوب العالم الثالث سابقا ليس المحتل الخارجي وإنما المحتلّ الداخلي. أول من استعمل تعبير حق تقرير المصير هو الرئيس الأمريكي ويلسون في نهاية الحرب العالمية الأولى في إطار نقطه الأربعة عشر لإحلال سلام دائم بين الشعوب (نقلا عن لينين واليسار الروسي في القرن 19). ومنذ ذلك اليوم والمفهوم يعني آليا حق تقرير المصير بالنسبة لمحتل خارجي . هذا ما يظهر بوضوح في قرار الأمم المتحدة 1514 في 14 ديسمبر 1960 حيث يقول" إن الجمعية العامة على أتم الاقتناع أن موجة التحرر عارمة وغير القابلة للرجوع للوراء ولا بدّ لتفادي الأزمات الخطيرة من وضع حدّ للاستعمار والتمييز الذي يصحبه" وقرابة نصف قرن بعد هذا النص، نجد نفس الفكرة في قرار الأمم المتحدة لشهر سبتمبر2007 بخصوص الشعوب الأصلية حيث تعترف لها أخيرا بحق تقرير المصير ، دوما بالنسبة لطرف أجنبي احتل أرضها حتى ولو أصبح جزءا منها كما هو الحال في أستراليا والولايات المتحدة. تأتي الأحداث التي تشهدها بورما ( والتي تصرفت الدكتاتورية حتى باسمها لتطلق عليها اسم ميانمار) لتذكرنا جميعا أن إشكالية تقرير المصير تغيرت منذ زمن بعيد وقل من ينتبه أن أكبر خطر يتهدد جل شعوب العالم الثالث سابقا ليس المحتل الخارجي وإنما المحتلّ الداخلي. من يعرف أحسن من العرب عمق هذا الواقع الجديد وهم الذين قال شاعرهم طرفة وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة على المرء من وقع الحسام المهنّد ما لم يتوقعه أحد في الستينيات عند انطلاق موجة " الاستقلال" أن الكثير من الشعوب لن تفعل سوى استبدال سيد بسيد ، محتل بمحتلّ وأن المحتل الداخلي قد يكون أقسى بكثير من المستعمر. لنتذكر الفرق الهائل بين ما عاناه الشعب الكمبودي تحت الاستعمار الفرنسي وتحت حكم الخمير الحمر. حقا ليست كل حالات الاحتلال الداخلي بفظاعة ما جرى في كمبوديا حيث أفنى النظام الاستبدادي قرابة ربع الشعب ، لكن الثابت هو أن ما عرفته الشعوب المحتلة من طرف الدولة الوطنية كان بعيدا كل البعد عما ناضلت من أجله ودفعت كالشعب الجزائري ثمنا باهظا له. وفي بلد مثل تونس يمكن معاينة وضع الاحتلال الداخلي بالبصر وفي وضح النهار. فالبوليس المجهّز أحسن من الجيش والأكثر عددا، متواجد بكثافة ملفتة لنظر كل الأجانب في الشوارع ، في مداخل المدن ، في تقاطعات الطرق، في الأرياف البعيدة ، وهو طول الوقت في حالة استنفار واستعراض للقوة لإرهاب الشعب وتكريس الذل والخنوع. قد يجد البعض من المغالاة تشبيه النظم الاستبدادية المحلية بالاستعمار،لكن ليتمعنوا قبل رفض المفهوم في خصائص دولة الاحتلال الخارجي وهي أربعة : 1-التغطية السياسية الخبيثة ( جئنا لتحضيركم أو لفرض السلام والديمقراطية والتقدم الخ ) 2-استنزاف الثروة الجماعية لصالح المستعمر وترك الفتات للمنتجين. 3-القبضة الأمنية الحديدية للمحافظة على "الأمن والقانون " في إطار مصادرة كل الحقوق الفردية والاجتماعية 4-وقف الاعتبار على الخاصة ( المستعمر وأذنابه ) ومعاملة العامة بكل أصناف الاحتقار. إنها كلها وبحذافيرها خصائص النظم الاستبدادية وخاصة منها العربية . قد يواصل البعض الاحتجاج بالتذكير بضرورة التفريق بين الأنظمة الشمولية والأنظمة الاستبدادية . فمن الممكن أن تعتمد دولة ما القبضة الأمنية الحديدية والتأطير الأيدولوجي دون أن يكون هناك فساد أو احتقار للشعب،حيث العكس هو الصحيح، كما كان الحال في نظام عبد الناصر أو بومدين أو بورقيبة أو اليوم في الصين ,ومن ثمة فإنه من التجني اعتبار هكذا أنظمة ، أنظمة احتلال داخلي. المشكلة أن مثل هذه الأنظمة ليست إلا المرحلة الأولى لتطور حتمي نحو أنظمة احتلال داخلي. انظر لما تبع نظام بومدين وعبد الناصر وبورقيبة وستكتشف أن الفساد والاحتقار أضيفا بسرعة لآليات كان أصحابها يعتقدون بحسن نية أنها مجرد اختزال الوقت للتقدم بخطي أسرع باتجاه التحرّر . هذا التطور من دولة وطنية أتوقراطية نحو دولة احتلال داخلي كامن في طبيعة النظام الاستبدادي نفسه حيث لا يستطيع المستبد ، أيا كانت نواياه وبحكم طبيعته وطبيعة النظام، إلا التخلص من كل الشخصيات القوية وتجميع المنافقين والانتهازيين والجبناء الذين لا يطمحون إلا لتملقه والحصول على رضاه بالكذب عليه وتغليطه والانسياق لكل أخطائه . بمرور الوقت تتراكم الأخطاء ولا حرية رأي قادرة على التنبيه له ولا آليات تصحيح تمكّن من تداركها في الإبان. وفي نفس الوقت تزاح الكفاءات الحقيقة وتتكدس في أعلى هرم السلطة كل قوى الفساد والشرّ التي سترث السلطة بعد رحيل من كان يريد نفسه المستبد العادل. آنذاك ينطلق كل الفساد وتشتد القبضة الحديدية ويظهر مدى احتقار ذكاء وكرامة الناس بالانتخابات التاسعة والتسعينية وعبادة الشخصية لأناس كانوا مجرد خدم عند مؤسس كانت له على الأقل شرعية تاريخية. * ولو تأملنا الآن في نواة أنظمة الاحتلال الداخلي لاكتشفنا أنها تتخذ كل الأشكال : أحزاب أيدولوجية متخلفة كما هو الحال في كوريا الشمالية أو سابقا في كمبوديا ...عصابات حقّ عام كما هو الحال في تونس ...مؤسسة عسكرية كما هو الحال في الجزائر أو في بورما ... مزيج من كل ما سبق كما هو الحال في سوريا . لكن رغم تعدد الأشكال فإن نظام الاحتلال الداخلي واحد في آلياته الخفية وهي آليات شبيهة بتلك التي يعتمدها الفيروس عندما يدخل خلايا الجسم . كل الأطباء يعرفون أن الفيروس يهاجم نواة الخلية ويستولي على "مقاليد الحكم " داخلها التي هي حامض الد .ن. أ . وبهذا الاستيلاء يوظف الفيروس طاقة الخلية وإمكانياتها لمصلحته. الكثير من الفيروسات تحاول الحفاظ على الجسم حتى تواصل التعيش عليه ، لكن الجسم المنهك ينتهي أحيانا للموت. نفس الشيء عن نظام الاحتلال الداخلي فهو يسارع للأجهزة الكبرى للدولة لاستعمالها لمصالحه . هكذا يصبح البوليس جهازا لحماية الجريمة المنظمة على أوسع نطاق من المجتمع وليس حماية المجتمع من الجريمة المنظمة على أوسع نطاق. هكذا يصبح القضاء وسيلة للتغطية على الظلم بالقانون. هكذا تصبح الصحافة للتضليل لا للتوعية . هكذا يصبح الاقتصاد البقرة الحلوب للأقلية المستعمرة . الخ.. لا أحد يستطيع تقدير ثمن الاحتلال الداخلي هذا . فالإحصائيات حول عدد السجناء السياسيين وضحايا التعذيب وعدد المنفيين أو كمية المال العمومي المنهوب ، مجرّد أعراض سطحية للمرض. لكن الأضرار الأخطر لا ترى إلا لمن يعكف على تشخيص معمق لحالة المجتمع الواقع تحت احتلال ذوي القربى. هذه الأضرار هي التي تمسّ الأنظمة الضرورية لحياة المجتمع وتواصله مثل النظام التعليمي والنظام الصحي والنظام الاقتصادي وما يمكن تسميته بالنظام الأخلاقي أي جملة القيم الضرورية لتماسك أدنى بين أفراد المجتمع. فسياسة الاستحواذ على القرار وتهميش كل قوى التصحيح تضع على رأسها أصحاب الولاء لا أصحاب الكفاءة ...كل هذا يؤدي إلى تكاثر أخطاء الأداء دون أمل في تقويم وإصلاح في الإبان. فلا تنهي فترة الاحتلال الداخلي إلا ويكتشف الشعب المنكوب الانهيار التام لمؤسسات غطى على وضعها الحقيقي خطاب التضليل المستمر الذي اعتمده النظام ويتطلب إعادتها لعمل طبيعي سنوات وأحيانا عقود . وبانتظار وصول الصخرة المتدحرجة للقاع ،فإن الشعب المحتل يتحرك في اتجاهين. الأول هو الانفجار نحو الداخل عبر ارتفاع نسبة الانتحار والجريمة والطلاق والثاني هو الانفجار إلى الخارج عبر الصعود للجبال أو الركن لما يسمى الإرهاب كما وقع في الجزائر وفي " السعودية" أو النزول للشارع كما هو الحال اليوم في بورما وغدا في أكثر من بلد محتل داخليا. * إن قضية حق الشعوب المحتلة داخليا في تقرير المصير هو اليوم إشكالية سياسية رئيسية لعلاقتها الوثيقة بحق هذه الشعوب في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والسلام الداخلي . لكنها لم تعد إشكالية داخلية فهي بحكم الترابط الوثيق بين الشعوب مسألة أمن وسلام على الصعيد العالمي. إن السياسات قصيرة النظر التي تمارسا كبرى الدول الغربية في دعمها لأنظمة الاحتلال الداخلي العربية هي أحسن دليل على التعاطي الخاطئ للإشكالية . فهذه الدول تعتبر أن دعم الأنظمة الاستبدادية العربية هو لقطع الطريق على " الإرهاب" والهجرة غير الشرعية ،والحال أنه أصبح واضحا للجميع أن هذه الأنظمة هي أكبر سبب من أسباب هذه الظواهر. إن كانت مسؤولية التحرّر تقع على عاتق الشعوب المحتلة بتنظيم كل أشكال المقاومة السلمية ضدها ، فإنّ هناك مسؤولية الأسرة الدولية. إنه من الضروري أن تتوجه كبر منظمات المجتمع المدني في العالم للأمم المتحدة حتى تعيد تحديث قرار 1960 وتوسيع مفهوم " الحق في تقرير المصير" إلى المحتل الداخلي ووضع الدكتاتورية في مصاف الاستعمار والعنصرية ومعاداة السامية واعتبارها تهديدا للأمن والسلام على صعيد العالم. هناك أيضا جملة من الآليات التي يجب أن يجاهد المجتمع المدني الدولي لفرضها كما فرض المحكمة الجنائية الدولية . فمن الضروري أن تكون هناك هيئة أممية تراقب الانتخابات في البلدان الواقعة تحت الاحتلال الداخلي وتحكم بزيفها وتوصي بعدم الاعتراف بالأنظمة المنبثقة عنها والتعامل معها. وعوض التلويح بالحصار الذي لا يضر إلا شعوبا مغلوبة على أمرها ، فإنه يجب فرض هذا الحصار على المسؤولين ، خاصة تتبع أموالهم واعتبار الحفاظ عليها في أي بنك غسيل أموال إجرامية. ثمة أيضا إمكانية إحداث جائزة نوبل معاكسة يمكن تسميتها جائزة هتلر وتسند سويا من قبل لجنة دولية ذات مصداقية عالية لمجرم السنة . إن كل الشعوب المحتلة وخاصة شعوبنا العربية تمرّ بوضعية مأساوية جرّاء أخطاء وخطايا ارتكبها أناس شرفتهم الأقدار بكبرى المسؤوليات فخانوا ضمائرهم وخانوا شعوبهم وضعوها ووضعوا أنفسهم في الزاوية دون ترك أي منفذ لا لهم ولا لها . هنا آخر الاقتراحات لتوفير أكبر الحظوظ لانتقال سلمي نحو الاستقلال الثاني وهو مقايضة هذا الانتقال بعدم المحاسبة. لا يجب أن ننسى أن الحياة أهم من العدالة ، وأن العدالة ليست فقط عقوبة المجرم وإنما تعويض الضحية . وفي كل الحالات فإن هذه الآليات التي قد ترى النور يوما وقد تبقى أضغاث أحلام لا تعفي القيادات السياسية والاعتبارية العربية من مسؤوليتها في تنظيم المقاومة السلمية وتهيئة العصيان المدني كآخر مراحل المعركة من الاستقلال الثاني لأننا مع الأسف نواجه أنظمة تخاف ولا تستحي وهي اليوم في ذروة الخوف وعدم الاستحياء ومن ثمة هي في ذروة خطورتها على المجتمعات التي ابتليت بها. * منقول للإطلاع على مفهوم
الاستعمار الداخلي والاحتلال الداخلي وحق تقرير المصير التعديل الأخير تم بواسطة fsa ; 08-24-2009 الساعة 04:17 PM |
#4
|
|||
|
|||
تقرير المصير
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة المراجعة الحالية (غير مراجعة) اذهب إلى: تصفح, بحث تقرير المصير (بالإنجليزية self-determination) هو مصطلح في القانون الدولي يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي. يُنسب هذا المصطلح إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية وودرو ويلسون مع أنه جرى قبله استخدام مصطلحات مشابهة. كان مبدأ حق تقرير المصير في جوهر اتفاقية فرساي التي وُقعت بعد الحرب العالمية الأولى، وأمر بإقامة دول قومية جديدة في أوروبا بدلاً من الإمبراطورية النمساوية-الهنغارية والإمبراطورية الألمانية. وفيما بعد كان هذا المبدأ أساس المطالب المناهضة للاستعمار، بمعنى الدعوة إلى إلغاء السيطرة الأوروبية الاستعمارية على إفريقيا وآسيا. تطرق مصطلح "تقرير المصير" منذ البداية إلى السكان الذين تربط بينهم لغة مشتركة وثقافة مشتركة ("قومية") والمقيمين في منطقة محددة. جرى تطبيق حق تقرير المصير من خلال الإعلان عن المنطقة وعن الجمهور المقيم عليها كدولة قومية، أو كجزء يتمتع بحكم ذاتي داخل اتحاد فدرالي. وقد اتضحت الإشكالية الكامنة في تطبيق مبدأ حق تقرير المصير في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين، وتمثلت تلك الإشكالية في أن قبول جميع المطالب بحق تقرير المصير قد هدد بتقسيم أوروبا إلى دويلات صغيرة وخلق المزيد من الحدود السياسية التي تحول دون العبور الحر للناس والبضائع. حاولوا حل هذه الإشكالية من خلال إقامة فدراليات مثل يوغسلافيا، وتشيكوسلوفاكيا، وغيرهما، غير أن هذا الحل باء بالفشل لأن الشعوب التي كانت تقيم في تلك الدول لم تتمكن من تطبيق سلطة مشتركة لزمن طويل. ليس هذا فحسب، فلم يقطن كل شعب في منطقة محددة. فيهود أوروبا مثلا أقاموا في مجتمعات صغيرة نسبيا منتشرة في جميع أنحاء القارات. وكان الهنغاريون موزعين بين هنغاريا نفسها وإقليم ترانسيلفانيا الواقع في عمق الأراضي الرومانية. جابه تطبيق حق تقرير المصير مشاكل أصعب في فترة إلغاء الحكم الاستعماري، في أواخر سنوات الأربعين من القرن العشرين، وفي سنوات الستين من القرن ذاته. لقد جرى تعريف الحدود السياسية في أفريقيا وآسيا بموجب مصالح الدول الأوروبية العظمى، وكثيرا ما تجاهلوا المزايا الخاصة للسكان المحليين، كالدين، العادات، اللغة، وما شابهها. رأت الأمم المتحدة، التي قبلت بحق تقرير المصير كجزء من ميثاق الأمم المتحدة (في تعديل عام 1951)، كما رأت الدول الأعضاء فيها، أن تطبيق حق تقرير المصير هو داخل الحدود القائمة، مما أدى إلى إقامة دول متعددة القوميات تواجه صعوبة في تطبيق حكم مشترك. جرى في أوروبا، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، موازنة حق تقرير المصير من خلال إقامة منظمات للتعاون الدولي. أهم تلك المنظمات هي الاتحاد الأوروبي الذي يتيح الانتقال الحر للأشخاص والبضائع بين الدول الأعضاء فيه، كما يضمن إطارا دستوريا مشتركا بين الدول الأعضاء. وجرى ذلك كله مع المحافظة على استقلالية كل دولة عضوة في الاتحاد. صمد هذا المبنى سنوات طويلة غير أنه بات في الآونة الأخيرة يواجه تحديات معقدة: الهجرة المكثفة من الدول الإفريقية والآسيوية مما يغير من تركيبة السكان في بعض الدول، بالإضافة إلى ظاهرة العولمة، أي تطوير وسائل المواصلات والاتصال السريعة مما يخلق مجتمعات عالمية واتحادات تجارية دولية تختزل قوة الدول القومية والمنظمات الدولية التي أقامتها. عندما أنشئت الحركة الصهيونية وضعت في صلب أهدافها حق تقرير المصير للشعب اليهودي، ولكن ليس في المناطق التي يقيم فيها يهود، بل في إرض إسرائيل التي كان اليهود فيها أقلية ضئيلة. هذه الصيغة لحق تقرير المصير تجعل من الحركة الصهيونية حركة استثنائية بين الحركات القومية التي نشأت في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. حظي مطلب الحركة الصهيونية باعتراف دولي ضمن تصريح بلفور الذي شكل أساسا للانتداب البريطاني على فلسطين/ أرض إسرائيل. تطلعت الحركة الصهيونية طوال سنوات عملها إلى خلق أغلبية يهودية في أرض إسرائيل وذلك من خلال هجرة اليهود إليها. اصطدم مطلب الحركة الصهيونية بحق تقرير المصير وتطلعها إلى خلق أغلبية يهودية في البلاد بمطالب العرب الفلسطينيين بتقرير مصيرهم على الأرض ذاتها. هذا الاصطدام هو الذي أنتج الصراع |
#5
|
|||
|
|||
لقد آن الأوان لوضع حد للاستئثار بالمشروع الوحدوي، ونهب بلادنا وتحويلها إلى مزرعة للعائلة الحاكمة في صنعاء. أقوال الأستاذ/ علي سالم البيض توقفت كثير عند هذة الجملة التي وردت في تهنئة الأستاذ علي سالم البيض وهنا يتساءل الجميع ومن حقهم أي بلاد يقصد: هل بلاد اليمن ما كان يسما بالجمهورية العربية اليمن ؟؟ هل بلاد اليمن ويشمل الجمهورية العربية اليمنية وما يسما بجمهورية اليمنة الديموقراطية الشعبية؟ هل بلاد جنوب اليمن تعز وأب والحديدة ؟؟ هل بلاد الجنوب المجهول ؟؟؟ هل بلاد الجنوب العربي؟؟؟ ماذا يقصد بالاستئثار؟؟ هنا اعتراف بان المشروع الوحدوي غائم وما هو حاصل استئثار فقط وليس استعمار؟ ما يدور هو خلاف بين الإخوة داخليا لأن الاستعمار الداخلي أو الاحتلال الداخلي يعني استبداد من قبل الحاكم في البلد الواحد ؟؟ هل لازال الأستاذ البيض يعتقد بان ما قام فيه هو عمل تاريخي عظيم يدخله التأريخ من أوسع أبوابة وان المشكلة هي الاستئثار عليه من قبل العائلة الحاكمة في صنعاء؟ وهل إذا تغيرت أو تنازلت كما يسميها العائلة الحاكمة في صنعاء حلت المشكلة؟ هل إذا بادر الرئيس اليمني علي صالح وعرض عليه رئاسة الجمهورية اليمنية يعني الأستاذ البيض إن شعب الجنوب العربي في سعادة في ضل المشروع الوحدوي؟ نقول قد لا يوافق الرئيس اليمني بتسليم الحكم إلى البيض ولكن إذا سلم الرئاسة إلى نائبة الأستاذ عبد ربة منصور هل حسمت المشكلة. تصور أخر إذا سمحت الضر وف وفاز في الانتخابات الحزب الاشتراكي اليمني أو حزب الإصلاح أو اي حزب أو تجمع قبلي أخر وترأس اليمن واحد غير علي عبدا لله صالح كيف يكون رد الفعل من الأستاذ البيض؟ إذا تمت حوارات وقبل الرئيس اليمني بان يعطي النصيب من المناصب والثروة إلى المحافظات وفقاً والتعداد السكاني وفقاَ والمواطنة المتساوية والعدالة والديمقراطية التي هي رديف للوحدة كيف؟ الحاكم في حل ألخلاف في المستقبل سوف يكون له رأي ومادام الأستاذ البيض يشعر بان الوحدة مشروع وحدوي وتاريخي على طريق الوحدة العربية والإسلامية فهل من واجبه الحفاظ عليه والتضحية بشعب الجنوب العربي. إسالة كثير يحتاج من الأستاذ البيض حلها قبل جر شعب الجنوب العربي إلى الهاوية أو الى الطريق الضبابية وله سوابق فيها حيث وكان اعتقاده في عام 1990م إن الوحدة الاندماجية مخرج وكانت النتيجة خطاء وفي 1994م أعلن دولة جمهورية اليمن الديموقراطية وكانت النتيجة كارثة واليوم عاد ويريد عودت جمهورية اليمن الديموقراطية التي لم يكون هو نفسه مرتاح ولا شعب الجنوب العربي في ظل حكمها 23 عام وهو غير متأكد من النصر ولا عنده ظمانات داخلية أو خارجية لأن اليمن الديمققراطية كانت جسم شاذ في أرض الجنوب العربي خاصة وفي الجزيرة والعالم عامة. ومن جانب أخر علية إن يعود للتأكد من الحكومة التي أعلنها في 21 مايو 1994م فغالبيتهم في صنعاء والباقين أشتراكيين مع الاصلاح من الداخل. هل للعقل والمنطق مكان في هذة الضر وف العصيبة التي يمر بها شعب الجنوب العربي أو شعار نفذ ثم ناقش هو السائد. تساؤلات رجعية ليس إلا !!!!! التعديل الأخير تم بواسطة fsa ; 08-24-2009 الساعة 06:21 PM |
#6
|
|||
|
|||
الاستعمار الخارجي البريطاني
الاحتلال الخارجي اليمني |
#7
|
|||
|
|||
شكرا للاخfsaعلى المجهود الذي تقوم به لعل وعسى قياداتنا تعرف حقيقة الجنوب وان تتعض من اخطائهم القديمه والجديده لانها اخطا دمرت الجنوب باسم القوميه والشعارات الكاذبه
|
#8
|
|||
|
|||
إلى الإخوة المطالبين بعودة جمهورية اليمن الديموقراطية عند إعلان جمهورية اليمن الديموقراطية في 21 مايو 1994م نصت وثيقة الإعلان إن دستور جمهورية اليمن الديموقراطية هو دستور الجمهورية اليمنية واليوم كثير يطالبون في عودتها وهنا إن مطالباتهم حق من حقوقهم ولكن يقع عليهم العودة إلى دستور الجمهورية والذي هو دستور الجمهورية اليمنية الساري المفعول حتى لا يخالفوه ومن الجل الإطلاع عليه أليكم نص الدستور : دستور الجمهورية اليمنية
الباب الأول أسـس الدولـة الفصـل الأول الأسـس السياسيـة مادة (1) الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة. مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة. مادة (3) الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات. مادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة. مادة (5) يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن. مادة (6) تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة. الفصل الثانـي الأسس الاقتصادية مادة (7) يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية: أ. العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع. ب. التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميـع القطاعـات. ج. حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـاً للقانــون. مادة(8) الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة العامـة. مادة (9) تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـنـي. مادة (10) ترعى الدولة حرية التجارة والاسـتـثـمـار وذلك بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون. مادة (11) ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييـل والموازيـن. مادة (12) يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن. مادة (13) أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون. ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها ولإعفاء منها لا يكون إلا بقانون. مادة (14) تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلـف صورهــا. مادة (15) يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجـراءات صرفهــا. مادة (16) لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلـس النـواب. مادة (17) يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضـات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانـة الدولـة. مادة (18) عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجاناً في الأمـوال العامـة. مادة (19) للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أوعدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون. مادة (20) المصادرة العامة للأموال محـظورة،ولا تجـوز المصادرة الخاصة إلا بحكـم قضائــي. مادة (21) تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـا للقانـون. مادة (22) للأوقاف حرمتها، وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدهـا الشرعيـة. مادة (23) حـق الإرث مكفـول وفقاً للشريعـة الإسلاميـة ويصـدر به قانـون. الفصل الثالث الأسس الاجتماعية والثقافية مادة (24) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك. مادة (25) يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون. مادة (26) الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا. مادة (27) تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبيـة والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولـة نتائجهــا. مادة (28) الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائميـن بها. مادة (29) العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق فـي ممارسـة العمل الذي يخـتاره لنفسه في حدود القانون ولا يجـوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خـدمة عامـة وبمقابل أجـر عادل، وينظم القانون العمل النقابـي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحـاب العمـل. مادة (30) تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النــشء والشبــاب. مادة (31) النساء شقائق الرجـال ولهن من الحقوق وعليـهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينـص عليـه القانـون. مادة (32) التعليم والصحـة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولـة فـي توفيرهـا. مادة (33) تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة. مادة (34) على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون. مادة (35) حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع، وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن. الفصل الرابع أسس الدفاع الوطني مادة (36) الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن. مادة (37) تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقـة مجلـس النــواب. مادة (38) ينشأ مجـلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويخـتص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاتـه ومهامـه الأخـرى. مادة (39) الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبيـن فـي القانـون. مادة (40) يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيهـا وفقـاً للقانــون. الباب الثاني حقوق وواجبات المواطنيـن الأساسيـة مادة (41) المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة. مادة (42) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون. مادة (43) للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق. مادة (44) ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون. مادة (45) لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطـة أجنبيـة. مادة (46) تسليـم اللاجئـيـن السياسييـن محظـور. مادة (47) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره. مادة (48) أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة. ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون. كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن. ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي. د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر. هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا. مادة (49) حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقـاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون. مادة (50) لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون. مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة. مادة (52) للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون. مادة (53) حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانـون وبأمـر قضائــي. مادة (54) التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات. مادة (55) الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية المجـانية ونشر الوعي الصحـي بيـن المواطنيــن. مادة (56) تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء وفقـا للقانـون. مادة (57) حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعـه من العـودة إليهـا. مادة (58) للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة. مادة (59) أداء الضرائب والتكاليـف العامـة واجـب وفقـاً للقانـون. مادة (60) الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني ينظمهـا القانـون. مادة (61) الحفاظ على الوحـدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجـب علـى كـل مواطـن. الباب الثالث تنظيـم سلطـات الـدولـة الفصل الأول السلطة التشريعية (مجلس النواب) مادة (62) مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبيـن فـي هـذا الدستـور. مادة (63) يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد، ينتخبون بطريق الإقتراع السري العام الحـر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكانـي مع التجـاوز عن نسبة (5%) زيادةً أو نقصاناً وينتخب عن كل دائرة عضـو واحـد. مادة (64)1- يشترط في الناخب الشرطان الآتيان:- أ - أن يكـون يمنيـــاَ. ب- أن لا يقل سنه عن ثمانيـة عشر عامــاً. 2- يشترط في المرشح لعضوية مجـلس النواب الشروط الآتيــة: أ- أن يكــون يمـنـيــاَ. ب- أن لا يقل سنه عن خمسـة وعشريـن عامــاً. ج- أن يكـون مجيـداً للقـراءة والكتابــة. د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قـد رد إليـه اعتبــاره. مادة (65) مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخـاب المجلـس الجديد. مادة (66) مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحـة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاتـه خارج العاصمة. مادة (67) يضع مجلس النواب لائحته الداخليـة متضمنة سير العمل فـي المجلس ولجـانه وأصول ممارستـه لكافـة صلاحـيـاته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصاً مخالفة لأحكام الدستـور أو معدلة لها ويكون صدور اللائحـة وتعديلهـا بقانــون. مادة (68) يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلى المحكمة العليا خـلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يومـاً من تاريـخ إحالتـه إلى المحكمــة. مادة (69) لمجلس النواب وحده حق المحافظة علي النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطـلب مـن رئـيس المـجلـس. مادة (70) يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس الجمهورية فإن لم يُدعَ اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعيـن المذكوريـن. مادة (71) ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا وثلاثة نواب للرئيس، يُكوّنونَ جميعاً هيئة رئاسة المجلس، ويرأس المجلس أثناء انتخاب رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناً، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انتخاب هيئة رئاسة المجلس ومدتها واختصاصاتها الأخرى، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بتشكيلها والأحكـام الأخـرى المتصلـة بها. مادة (72) يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أٌعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحـاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة وعند تساوى الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمـه في دورة انعقـاد أخــرى. مادة (73) جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسـات علنيـة أو سريــة. مادة (74) يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها، ويدعى في حالات الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل اعتماد الموازنـة العامـة للدولـة. مادة (75) عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحـة العامـة ولا يقيـد نيابتـه قيـد أو شــرط. مادة (76) يُقسِم مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمين الدستوريـة في جلسـة علنيـة. مادة (77) يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقيـة أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحـددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضـاء في مجلـس النـواب. مادة (78) إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بانتهاء مـدة المـجلـس. مادة (79) لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذيـة والقضائيـة. مادة (80) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجـوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء. مادة (81) لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضـو من قـذف أو سـب. مادة (82) لا يجوز أن يٌتّخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما أتـخـذ من إجـراءات. مادة (83) يُوجِّه أعضاء مجلس النواب إستقالتهم إلى المجلس وهو الذي يقبـل إستقالتهـم. مادة (84) لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخلَّ إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وفقاً لما تحدده اللائحـة الداخليـة للمجلـس. مادة (85) لعضو مجلس النواب وللحكومة حق إقتراح القوانين وإقتراح تعديلها، على أن القوانين المالية التي تهـدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع مـا فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب لا تحال إلى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيهـا، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقريـر عنـه، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانيـة في نفـس دور الانعقاد. مادة (86) يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عاديـة ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابـة حجـب للثقــة. مادة (87) يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها. مادة (88) أ- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة الماليـة، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين إعتماد الموازنـة الجديــدة. ب- يحدد القانون طريقة إعداد الموازنـة، وتبويبهــا كمـا يحـدد السنـة الماليــة. مادة (89) يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتـها يتعـيـن أن يـحـدد بقانــون. مادة (90) يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلـس النـواب للمصادقـة. مادة (91) يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليـة ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهـاز أي بيانـات أو تقاريــر أخرى. مادة (92) يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامـات ماليـة على الدولـة أو التي يحتاج تنفيذهـا إلى إصـدار قانـون. مادة (93) أ- لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها وعلي الحكومة تنفيذها فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس. ب- إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلا بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس. مادة (94) يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته وإستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبـادل الـرأي حولــه. مادة (95) لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يُكَوٌنَ لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئـات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سمـاع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصـة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكـه من مستنـدات أو بيـانـات. مادة (96) مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهـم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى إستجواب في نفس الجلســة. مادة (97) لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديـمـه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقـة الحكومة. مادة (98) لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المـجلـس. مادة (99) يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النـواب ولجانه كلما طلبـوا الكـلام ولهـم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب، ولمجلس النواب أن يطلب من الحكومـة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته، وعليهـم تلبيـة ذلك. مادة (100) يجري التصويت على مشاريع القوانين مادةً مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات المتعلقـة بـذلك. مادة (101) أ- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة لإنتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلي استفتاء في الأحوال الآتية:- 1- إذا لم تفض الانتخابات إلي أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلاف. 2- إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين ما لم يكن الحجب بسبب التعارض مع أحكام البند "1" من الفقرة "ب" من هذه المادة. 3- إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين.وفي كل الأحوال إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد أعتبر القرار باطلاً ويجتمع المجلس بقوة الدستور، فإذا أجريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يُدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار إليها، وإذا حُل المجلس فلا يجوز حله مرة أخرى للسبب نفسه، كما لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى. مادة (102) لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليـه حينئذ أن يعيده إلى مجـلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريـخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلـى المجلس خـلال هذه المدة أوردّ إليه وأقره ثانية بأغلبية مجـموع أعضائه اعتبر قانونـا وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعيـن، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حـاجة إلـى إصدار، وينشر في الجريدة الرسميـة فورا ويعمل به بعد أسبوعيـن من تاريـخ النشــر. مادة (103) تنشر القوانين في الجريدة الرسميـة وتذاع خـلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مـد أو قصر هذا الميعـاد بنـص خـاص في القانـون. مادة (104) لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجـوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقـة ثلثـي أعضـاء المجــلس. الفصل الثاني السلطة التنفيذية مادة (105) يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور. الفرع الأول رئاسة الجمهورية مادة (106) أ- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقـا للدستـور. ب- يكون لرئيس الجمهورية نائباً يعينه الرئيس وتطبق بشان النائب أحكام المواد (107،117،118،128) من الدستور. مادة (107) كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتـي يمكـن أن يُرشـح لمنصـب رئيـس الجمهوريـة:- أ. أن لا يقـل سنـه عـن أربعيـن سنــة. ب. أن يكـون مـن والـديـن يمـنيـيـن. ج. أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية. د. أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لـم يكـن قـد رد إليـه اعتبــاره. ه. أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مـدة ولايتـه مـن أجنبيــة. مادة (108) يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي:- أ. تـقـدم الترشيحات إلى رئيس مـجلـس النــواب. ب. يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطبـاق الشروط الدستوريـة على المرشحـين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجـلس النواب ومجلس الشورى. ج. تعرض أسماء المرشحـين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك لمجلـسي النـواب والشورى للتزكـيـة، ويعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل علي تزكية نسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالإقتراع السري المباشر. د. يكون الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين. ه. يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخـابات تنافسيـة. و. يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم. مادة (109) يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبـه اليميـن الدستوريـة. مادة (110) يعمل رئيـس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحتـرام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبـادئ وأهداف الثـورة اليمنيـة، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة، ويمارس صلاحياته على الوجـه المبيـن في الدستــور. مادة (111) رئـيس الجمهوريـة هـو القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة. مادة (112) مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكـثـر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط. مادة (113) إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقـاد لمجلـس النـواب الجديـد. مادة (114) قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جـديـد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يومـاً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجـراء الانتخابـات. مادة (115) يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجـلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقـة لعدد أعضائـه فإذا لم تقبـل الاستقالـة فمن حقـه خـلال ثلاثـة أشهر أن يقدم الاستقالـة وعلى مجلـس النـواب أن يقبلهـا. مادة (116) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النـواب، وإذا كان مجلس النواب منحـلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجـاوز ستين يومـاً من تاريـخ أول اجتمـاع لمجـلس النـواب الجديــد. مادة (117) يحـدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتـب أو مكافـأة أخـرى. مادة (118) لا يجـوز لرئيس الجمهورية أثناء مدتـه أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجاريـاً أو ماليـاً أو صناعيـاً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أمـوال الدولة ولو بطريقـة المـزاد العلـني أو أن يؤجرهـا أو يبيعهـا شيئـاً من أموالـه أو يقايضهـا عليــه. مادة (119) يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصــات التاليــة:- 1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج. 2- دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب. 3- الدعـوة إلى الاستفتـاء العـام. 4- تكليـف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسميـة أعضائهــا. 5- يضـع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجـه المبيـن في الدستـور. 6- دعـوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعـت الحاجـة إلى ذلـك. 7- تسميـة أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـاً للقانـون. 8- إصـدار القوانين التي وافـق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لهــا. 9- تعـيـين وعـزل كـبـار مـوظفـي الدولـة من المدنيـيـن والعسكريين وفقـاً للقانــون. 10- إنشـاء الرتـب العسكريـة بمقتضـى القانـون. 11- منـح النياشيـن والأوسمـة التي ينص عليـها القانون، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنـح من دول أخـرى. 12- إصـدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافـق عليها مجلـس النـواب. 13- المصادقـة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقـة مجلـس الــوزراء. 14- إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعـاء السفـراء طبقـاً للقانون. 15- اعتماد الممثليـن للـدول والهيئـات الأجنبية. 16- منح حق اللجوء السياسي. 17- إعلان حالـة الطوارئ والتعبئـة العامـة وفقـاً للقانـون. 18- يتولى أي اختصاصـات أخـرى ينـص عليهـا الدستـور والقانـون. مادة (120) يصدر رئيس الجمهوريـة بنـاءً على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانـين وتنظيم المصالح والإدارات العامـة، على أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القوانيـن، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيـره في إصدار تلك اللوائـح والقرارات، ويجوز أن يعين القانون من يصـدر اللوائـح والقـرارات اللازمـة لتنفيـذه. مادة (121) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعــة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدسـتور. وفـي جميـع الأحـوال لا تـعلن حـالـة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لـمدة محـدودة ولا يـجـوز مدهـا إلا بموافقـة مجلـس النـواب. مادة (122) يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذهـا مجلـس الـوزراء. مادة (123) لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليـه من رئـيس الجمهوريـة. مادة (124) يعاون رئيس الجمهورية في أعمالـه نائب الرئيـس، وللرئيس أن يفـوض نائبـه في بعض اختصاصاتـه. مادة (125) ينشأ بقرار من رئيس الجمهوريـة مجلس شورى من ذوى الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية، وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى صلاحياته الدستورية التالية:- أ- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية. ب- إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس. ج- تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الإستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدفها علي المستويين الوطني والقومي. د- إبداء الرأي والمشورة في السياسيات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء. هـ- الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك. و- رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها وتحسين تطويرها وتعزيز دورها. ز- رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها. ح- تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية. ط- استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلي رئيس الجمهورية. مادة (126) يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية، ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى على ألا يقل سنه عن أربعين عاما. كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى، ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون. مادة (127) يعقد مجلس النواب ومجلس الشورى اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة المهام المشتركة بينهما المحددة في الدستور ويتم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماعات المشتركة. مادة (128) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلـب من نصـف أعضاء مجلـس النـواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائـه ويبين القانون إجراءات محاكمتـه فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبـه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهـام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العـادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عـدم الإخـلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقـادم أي من الجرائـم المذكـورة في هـذه الـمـادة. الفرع الثاني مجلس الوزراء مادة (129) مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعـة للدولـة. مادة (130) تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء، ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة. مادة (131) يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب ، مع مراعاة أن لا تقل سن أي منهم عن ثلاثين سنة، باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب أن لا يقل سنه عن أربعـيـن سنـــة. مادة (132) يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارتـه بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم بـه إلى مجلـس النـواب. مـادة (133) رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئوليـة جماعيـة عـن أعمـال الحكومـة. مادة (134) قبل أن يباشر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئـيس الجمهوريـة. مادة (135) يحـدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابـه والوزراء ونوابـهـم. مادة (136) لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوهـا عليـه. مادة (137) يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خـاص الاختصاصـات التالـــية:- أ. الاشتـراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطـوط العريضـة للسياسـة الخارجيـة و الداخليـــة. ب إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولـة. ج. إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفـق اختصـاص كـل منهمـا. د. الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصـاص كـل منهمـا. ه. اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة على أمـن الدولـة الداخلـي والخارجـي ولحمـاية حقـوق المواطنيــن. و. توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون. ز. تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجـات البـلاد في إطـار الخطـة الاقتصاديـة. ح. متابعـة تنفيـذ القوانيـن والمحافظـة علـى أمـوال الدولـة. ط. الإشراف على تنظيم وإدارة نظـم النقـد والأئتمـان والتأمـين. ي. عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور. مادة (138) يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحـد ومنسق وله أن يطلـب من أعضـاء المـجلـس التـقارير في أي شأن من شئـون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهـام التي يكلفـون بها وهـم ملزمـون بـذلك. مادة (139) 1- لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق و المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثنـاء تأديـة أعمـال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالاتـهـام بنـاءً على إقتراح مقـدم من خمـس أعضائـه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثـي أعضـاء المجلـس. 2- يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. 3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتهما على الوجه المبين في القانون. 4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء. مادة (140) عند استقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة العادية ماعدا التعيين والعزل حتى تشكل الـوزارة الجديـدة. مادة (141) يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحـد أعضـاء مجلـس الـوزراء قد أصبـح مستحيـلا أن يطلـب من رئيس الجمهوريـة إعفـاء العضـو المعـني. مادة (142) إذا لم يعد في إستطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أو سحبها منها أو تم إجراء انتخابات عامة لمجلس النـواب وجـب على رئيس الوزارة تقديـم إستقالـة الحكومـة إلى رئـيس الجمهوريـة. مادة (143) إذا قدم أغلبيـة أعضـاء مجلـس الـوزراء استقالتهـم وجـب على رئـيس الـوزراء تقـديـم استقالـة الحكـومــة. مادة (144) يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصـدار القـرارات لتنفيـذ القوانيـن. الفرع الثالث أجهزة السلطة المحلية مادة (145) تُقسِّم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية، يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، كما يبين القانون طريقة ترشيح وانتخاب أو إختيار وتعيين رؤسائها، ويحدد اختصاصاتهم، وإختصاصـات رؤسـاء المصالـح فيهـا. مادة (146) تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية، كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتمـاد مبـدأ اللامركزيـة الإداريـة والماليـة كأسـاس لنظـام الإدارة المحليـة. مادة (147) تعتبر كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة الدولـة، ويكون المحافظـون محاسبين ومسئولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهمـا ملزمـة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات، ويـحـدد القانـون طريقـة الرقابـة على أعمـال المجاـلس المحليـة. مادة (148) تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية بإعتبارهـا من أهـم وسائـل التنميـة المحليـة. الفصل الثالث السلطة القضائية مادة (149) القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم. مادة (150) القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال. مادة (151) القضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة. مـادة (152) يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائــه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضـاء، تمهيـداً لإدراجهـا رقماً واحـداً في الموازنة العامـة للدولـة. مادة (153) المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئـة قضائيـة، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامهـا، وتمارس على وجه الخصوص في مجـال القضـاء ما يلـي:- أ. الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات. ب. الفصـل في تنازع الاختصاص بيـن جهات القضاء. ج. التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه. د. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون. ه. محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون. مادة (154) جلسات المحاكم علنيـة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفـي جـميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. الباب الرابع شعار الجمهورية وعلمها ونشيدها الوطني مادة (155) يـحـدد القانـون شعـار الجمهوريـة وشاراتــها وأوسمتهـا ونشيدهـا الوطنـي. مادة (156) يتألـف العلـم الوطنـي من الألوان المرتبـة وتبـدأ من أعـلاه كالتـالـي:- الأحـمــر الأبـيــض الأســـود مادة (157) مدينــة صنعــاء هـي عاصمـة الجمهوريــة اليمنيــة. البـاب الخامـس أصـول تعديـل الدستـــور وأحكــام عامــه مادة (158) لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستـور، ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها والأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديـل، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائـه. وفي جميـع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبيـة أعضائه فإذا تقـرر رفـض الطـلب لا يجـوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الـرفـض، وإذا وافـق مجـلس النـواب على مـبـدأ تـعديل يناقـش المجلـس بعد شـهرين من تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فـإذا وافـق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل، أي من مواد البابين الأول والثاني والمواد (62،63،81،82،92،93،98،101،105،108،110،111،112،116، 119،121،128،139،146،158،159) من الدستور يتم عرض ذلك علي الشعب للإستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام أعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة. مادة (159) تتولـى الإدارة والإشراف والرقابة على إجـراء الانتخـابات العامـة والاستفتـاء العـام لجـنـة عليـا مستقلـة ومحايـدة، ويحدد القانون عدد أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيـينهم، كـما يحـدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيـام بمهامهـا علـى الوجـه الأمثــل. مادة (160) اليميـن الدستوريـة التـي يؤديهـا رئيـس الجمهوريـة ونائبـه وأعضـاء مجلـس النـواب ورئيـس وأعضـاء الحكومـة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى نصهـا كمـا يلـي:- ((أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسولـه، وأن أحـافظ مخلصـاً على النظام الجمهـوري، وأن أحـترم الدستـور والقـانـون، وأن أرعـى مصالـح الشعـب وحـرياتـه رعايـة كـاملـة، وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقلالـه وسلامـة أراضيـــه)). مادة (161) تسري مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة "112" من الدستور ابتداء من الدورة الأولى الحالية لمدة رئيس الجمهورية. مادة (162) تسري مدة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب في المادة (65) من الدستور ابتداء من مدة مجلس النواب القائم وقت إقرار هذا التعديل الدستوري. التعديل الأخير تم بواسطة fsa ; 08-27-2009 الساعة 09:14 AM |
#9
|
|||
|
|||
كم مرة تم تغيير هذا الدستور
|
#10
|
|||
|
|||
الاخ أحمد النهدي
المادة - الأولى لم تتغير من عام 1970م وحتى إذا تم التغير لان جمهورية اليمن الديمقراطية لا يوجد لها دستور خاص بها وإنما في الفقرة-5-5 من وثيقة إعلانها في 21 مايو 1994م تنص بان دستور جمهورية اليمن الديموقراطية هو دستور الجمهورية اليمنية والذين يطالبون اليوم بفك الارتباط هم يخالفون دستورهم وسوف يقعون في محذور عند أي حوار في المستقبل التعديل الأخير تم بواسطة fsa ; 08-27-2009 الساعة 01:52 PM |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 07:55 AM.