القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#151
|
||||
|
||||
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الفصل الأول: تنظيم المحكمـة
الفصل الثاني: في اختصاص المحكمة الفصل الثالث: في الإجـراءات الفصل الرابع: في الفتـاوى الفصل الخامس: التعديل المادة 1 تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق "الأمم المتحدة" الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي. الفصل الأول تنظيم المحكمـة المادة 2 تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم. المادة 3 1 - تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها. 2 - إذا كان شخص ممكناً عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية. المادة 4 1 - أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية. 2 - بخصوص أعضاء "الأمم المتحدة" غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية. 3 - في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في "الأمم المتحدة"، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية. المادة 5 1 - قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلباً كتابياً إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشُعب الأهلية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة. 2 - لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها. كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها. المادة 6 من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضاً من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون. المادة 7 1 - يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم. 2 - يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن. المادة 8 يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة. المادة 9 على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلاً كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم. المادة 10 1 - المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا. 2 - عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور. 3 - إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب. المادة 11 إذا بقي منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة. المادة 12 1 - إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناءً على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما. 2 - إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7. 3 - إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن. 4 - إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر سناً. المادة 13 1 - ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات. 2 - القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفاً تعينهم القرعة والأمين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب. 3 - يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا في القضايا التي بدأوا النظر فيها. 4 - إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب. المادة 14 يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقاً للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي: يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الأمن تاريخ الانتخاب. المادة 15 عضو المحكمة المنتخب بدلاً من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه. المادة 16 1 - لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن. 2 - عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر. المادة 17 1 - لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية. 2 - ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلاً عن أحد أطرافها أو مستشاراً أو محامياً أو سبق عرضها عليه بصفته عضواً في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى. 3 - عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر. المادة 18 1 - لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة. 2 - يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا رسمياً. 3 - بهذا الإبلاغ يخلو المنصب. المادة 19 يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية. المادة 20 قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره. المادة 21 1 - تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما. 2 - تعين المحكمة مسجلها ولها أن تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين. المادة 22 1 - يكون مقر المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا. 2 - يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة. المادة 23 1 - لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها. 2 - لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال إقامتهم. 3 - على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، إلا أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس بياناً كافياً. المادة 24 1 - إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك. 2 - إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك. 3 - عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف. المادة 25 1 - تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي. 2 - يسوغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألا يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضياً. 3 - يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة. المادة 26 1 - يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات. 2 - يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين. 3 - تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى. المادة 27 كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادراً من المحكمة ذاتها. المادة 28 يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى. المادة 29 للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناءً على طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة. المادة 30 1 - تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات. 2 - يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق في التصويت. المادة 31 1 - يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة. 2 - إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضياً آخر للقضاء. ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5. 3 - إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضياً بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة. 4 - تطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم. 5 - إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع. 6 - يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الأساسي ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم. المادة 32 1 - يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتباً سنوياً. 2 - يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة. 3 - يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس. 4 - يتقاضى القضاة المختارون تنفيذاً لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضاً عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم. 5 - تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة. 6 - تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناءً على اقتراح المحكمة. 7 - تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل. 8 - تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة. المادة 33 تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة. |
#152
|
||||
|
||||
الفصل الثاني في اختصاص المحكمة المادة 34
1 - للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة. 2 - للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقاً لها. 3 - إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة. المادة 35 1 - للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة. 2 - يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة. 3 - عندما تكون دولة من غير أعضاء "الأمم المتحدة" طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها. المادة 36 1 - تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق "الأمم المتحدة" أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها. 2 - للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية: ( أ ) تفسير معاهدة من المعاهدات. (ب)أية مسألة من مسائل القانون الدولي. (ج)تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي. (د)نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض. 3 - يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفاً دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة. 4 - تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام "للأمم المتحدة" وعليه أن يرسل صوراً منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة. 5 - التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقاً للشروط الواردة فيها. 6 - في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها. المادة 37 كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية. المادة 38 1 - وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن: ( أ )الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة. (ب)العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال. (ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة. (د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59. 2 - لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك. الفصل الثالث في الإجراءات المادة 39 1 - اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها كذلك. 2 - إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي النصين هو الأصل الرسمي. 3 - تجيز المحكمة - لمن يطلب من المتقاضين - استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية. المادة 40 1 - ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين. 2 - يعلن المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن. 3 - ويخطر به أيضاً أعضاء "الأمم المتحدة" على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة. المادة 41 1 - للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك. 2 - إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها. المادة 42 1 - يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم. 2 - ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين. 3 - يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلال. المادة 43 1 - تنقسم الإجراءات إلى قسمين. كتابي وشفوي. 2 - تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها. 3 - يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة. 4 - كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للأصل. 5 - الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين. المادة 44 1 - جميع ما يراد إعلانه إلى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأساً إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضها. 2 - وهذا الحكم يسري أيضاً كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع. المادة 45 يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين. المادة 46 تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها. المادة 47 1 - يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس. 2 - وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي. المادة 48 تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات. المادة 49 يجوز للمحكمة، ولو من قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسمياً. المادة 50 يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما، أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم في أمر من الأمور بصفته فنياً خبيراً. المادة 51 جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 30. المادة 52 للمحكمة، بعد تلقي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، ألا تقبل من أحد من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلا إذا قبل ذلك الأطراف الآخرون. المادة 53 1 - إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته. 2 - وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقاً لأحكام المادتين 36 و 37 ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون. المادة 54 1 - بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة. 2 - تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم. 3 - تكون مداولات المحكمة سراً يظل محجوباً عن كل أحد. المادة 55 1 - تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين. 2 - إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه. المادة 56 1 - يبين الحكم الأسباب التي بنُي عليها. 2 - ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه. المادة 57 إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بياناً مستقلاً برأيه الخاص. المادة 58 يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكلاء إخطاراً صحيحاً. المادة 59 لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه. المادة 60 يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه. المادة 61 1 - لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه. 2 - إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناءً على ذلك جائز القبول. 3 - يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر. 4 - يجب أن يقدم التماس إعادة النظر، خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة. 5 - لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم. المادة 62 1 - إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلباً بالتدخل. 2 - والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة. المادة 63 1 - إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير. 2 - يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزماً لها أيضا. المادة 64 يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك. الفصل الرابع في الفتـاوى المادة 65 1 - للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناءً على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق "الأمم المتحدة" باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذكور. 2 - الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بياناً دقيقاً للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها. المادة 66 1 - يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة. 2 - كذلك يرسل المسجل تبليغاً خاصاً رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها - في حالة عدم انعقادها - أنها قد تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية. 3 - إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم بياناً كتابياً أو أن تلقي بياناً شفوياً. وتفصل المحكمة في ذلك. 4 - الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها دول أو هيئات أخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدتها أو الذي يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات. المادة 67 تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة. المادة 68 عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع - فوق ما تقدم - ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية. لفصل الخامس التعـديـل المادة 69 يجرى تعديل هذا النظام الأساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل الميثاق على أن يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، من أحكام بشأن اشتراك الدول التي تكون من أطراف هذا النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم المتحدة. المادة 70 للمحكمة أن تقترح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام الأساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 69. |
#153
|
||||
|
||||
في الذكرى الـ27 لاتفاقية الكويت التاريخية! م - 01:18:23 انفصاليو الأمس.. وحدويو اليوم عبـدالسلام جـــابـــر يتزامن إصدار هذا العدد من "الثوري" مع ابرز حدث تاريخي في حياة اليمنيين، اخرج الوطن -جنوباً وشمالاً- من مأزق الاحتراب وسفك الدماء فكان هو المدخل العملي الجاد لإنهاء حالة الاحتقان السياسي والعسكري بين شطري اليمن، ومثل البداية الصحيحة لترجمة الحلم الاجتماعي الحي إلى خطوات عملية منضبطة على طريق إنجاح المشروع الوحدوي العظيم. ذلك هو الحدث الذي صنعته قمة الكويت التاريخية التي ضمت وفدي اليمن خلال الفترة من 28-31 مارس 1979م بقيادة الرئيسين الزعيم السياسي عبدالفتاح إسماعيل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في الشطر الجنوبي والمقدم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة في الشطر الشمالي. ودون شك فإن هذه القمة قد شكلت نقطة تحول حاسمة في تاريخ العمل الوحدوي وفتحت أمام قيادتي الشطرين آفاقاً وحدوية واسعة، وعززت مبدأ التمسك بقضية الوحدة أكثر من أي وقت مضى كخيار وحيد للنظامين لا رجعة عنه. لذا فإن تلك القمة، غدت واحدة من أبرز المحطات الهامة في تاريخ النضال الوحدوي الطويل، فكانت بحق قمة استثنائية في مرحلة استثنائية، استناداً إلى مضمون نتائجها الايجابية، التي أسست لمستقبل وحدوي حقيقي. وقبل الخوض في بعض تفاصيل القمة، فإنه من الإنصاف بمكان الاعتراف بالدور الكويتي المشرف في دعم اليمن وقضية وحدته، ومساعي قيادة الكويت المشكورة في لم الشمل اليمني والجهد المشهود لها في إيصال قمة الكويت إلى نهاية مفرحة للشعب اليمني. لقد كان من حسن حظ اليمن في تلك المرحلة المعقدة، أن الكويت كانت الحضن الدافئ لتلك القمة، لما تتمتع به قيادة هذا البلد العربي الأصيل من مواقف قومية مشرفة ومن التعاطي مع الهم العربي بكل مصداقية ومسؤولية، ولعل رعايتها لأكثر من قمة يمنية، ودعمها اللامحدود لليمن خير دليل على تميزها فيما نقول. وبرأينا انه ما كان لقمة أتى إليها طرفا الحوار، كل من خندق القتال ضد الآخر، أن تنجح لولا وجود طرف ثالث يمتلك قدرات سياسية ودبلوماسية ومصداقية في تعامله مع طرفي القمة. ليس من المبالغة أبداً إذا ماقلنا أن قيادة الكويت بمواقفها الداعمة للوحدة تعد أكثر وفاء لليمن من بعض أبنائها الذين يصفون أنفسهم بالوطنيين ومادونهم عملاء وانفصاليين، بل أكثر وحدوية ممن يعتبرون أنفسهم اليوم الوحدويين دون غيرهم، فيما الحقيقة أنهم لم يتمسكوا بالوحدة إلاَّ بعد إعلانها في 22 مايو 90م. وهم الذين وجدوا أنفسهم ذات زمن مكرهين للتفاوض مع الآخر في قضية الوحدة، إذ أنهم لم يقدموا على مدى تاريخ النضال الوحدوي ما يدل على رغبتهم في تحقيق الهدف العظيم الذي حلم به الشعب اليمني في جنوبه وشماله. فكل اتفاقيات الوحدة تؤكد أن القيادة في شمال الوطن لم تبدي استعدادها في أية مرحلة من مراحل اليمن الوحدوية للتنازل عن الموقع القيادي الأول في الدولة، بل كانت حواراتها دوماً تتسم بروح الأنانية والتمترس خلف مطالبها دون أن تبدي نوعاً من المرونة في حوارها مع الطرف الآخر الجنوبي للوصول إلى حلول مرضية وعادلة للطرفين، ما يوحي أن إصرارها على فرض تلك المطالب لم يكن معبراً عن قناعاتها بل هي شروط اقرب ما تكون مفروضة عليها من جهة ثالثة خفية، لا تستطيع اتخاذ القرار دون رضاها. ويكفي هنا الإشارة إلى أن الرئيس علي عبدالله صالح قد استدعى إلى منزله بعد ظهر يوم 22/2/1979م عدداً من المشايخ وكبار المسئولين في الدولة بينهم (الحارثي) السفير السعودي بصنعاء والملحق العسكري السعودي صالح الهديان، والذين اجمعوا على إشعال الحرب ضد الجنوب. حتى أن الملحق العسكري السعودي اعترض حينها على نصيحة الشيخ سنان أبو لحوم للرئيس صالح أن لا ينخدع بهذا الإجماع، ناصحاً أن يتعظ من تجربة 1972م فليس من المصلحة تكرار الخطأ وبحسب ما جاء في كتاب "اليمن.. حقائق ووثائق عشتها" للشيخ أبو لحوم: "فقد كان لأمير الكويت فضل كبير في إقناع الأخوة في الجنوب بأشياء ايجابية كثيرة بالنسبة للشمال" ومن ذلك ما قاله الرئيس عبدالفتاح إسماعيل للرئيس صالح: "المهم أن نتوحد ولتكن صنعاء عاصمة دولة الوحدة وأنت رئيسها". وعلى هكذا حقائق مخيفة فإن قيادة الشمال كانت تضع المنصب الأعلى في الدولة المنشودة، في كفة، والوحدة اليمنية في كفة أخرى، كشرط، غير قابل للحوار لضمان ترجيح الكفة الأولى لصالحها. والعكس تماماً لدى قيادة وأبناء الجنوب، المسكونين بحب الوحدة منذ نعومة الأظافر. وعملوا بكل صدق من أجلها، بعيداً عن المصالح الشخصية. كما تفعل قيادة الشطر الآخر التي تتمترس وراء مبررات لا تخدم سوى المصالح الشخصية لزعاماتها والإبقاء على مواقعها القيادية. أما القيادات الجنوبية المتعاقبة المغرمة حقاً بالوحدة فإنها كانت الاستثناء العظيم في التضحية والتنازل عن مواقعها طواعية حباً في تحقيق الغاية المقدسة المتمثلة بإعادة تحقيق وحدة الأرض والإنسان. نعم لم يكن من خيار أمام قيادة الحزب والدولة في جنوب الوطن إلاَّ تقديم التنازلات في سبيل تحقيق المطلب الشعبي في الشطرين والأمنية التي ناضل من اجلها الوطنيون الشرفاء، وهي الوحدة اليمنية التي ظلت هدفاً أساسياً وشعاراً رسمياً للنظام في عدن، الأمر الذي جعل أعداء اليمن يحيكون مؤامراتهم لإجهاض هذا المشروع، الحلم، ومحاولاتهم المتكررة لزرع الألغام في طريق دعاته. من خلال خلق أجواء التوتر واللا استقرار بين شطري الوطن وعملوا على تغذية واقع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، تارة بالترغيب، وأخرى بالترهيب، حيث نتج عن هذه المحاولات قيام الشطر الشمالي بدعم وربما إشراف قوى خارجية عرفت بعدائها للوحدة، بشن الحرب على الشطر الجنوبي بهدف إسقاط النظام في عدن الذي أصبحت قضية الوحدة بالنسبة له هماً سياسياً ونضالياً يحتل قائمة أولوياته. إن الحديث اليوم عن قمة الكويت في ذكراها الـ27 إنما هو حديث يجسد المعاني الوطنية المشرقة في مواقف نظامين وحدويين حتى العظم. لا ثالث لهما أو بالأصح قيادتين لهما مآثر حقيقية في تخليق الوحدة. هما قادة نظامي، اليمن الديمقراطية ودولة الكويت الشقيقة. وعودة إلى الموضوع، فإن قمة الكويت التاريخية قد أتت تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة العربية بدورته الاستثنائية الطارئة، التي عقدت أيضاً في الكويت الشقيق خلال الفترة من 4-6 مارس 1979م إثر الحرب التي اندلعت بين شطري اليمن. وبحسب بيان القمة فإن اللقاء بين قيادتي اليمن أتى استجابة للمساعي العربية وصلات الدم والقربى بين الإخوة الأشقاء وحرصاً على المصالح العليا للشعب اليمني والأمة العربية، حيث التقى الرئيسان عبدالفتاح إسماعيل الأمين العام للحزب الاشتراكي ورئيس مجلس الرئاسة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والمقدم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة في الجمهورية العربية اليمنية خلال الفترة من 28-30 مارس 1979م برعاية سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وبحضور ممثلي لجنة المتابعة العربية من الأقطار الشقيقة الأخرى، لاستعراض كافة القضايا والمشاكل المطروحة للبحث، أبرزها إنهاء شبح الحرب وأسبابها، واستئصال عوامل عدم الاستقرار والسلام والتقدم لليمن من خلال تحقيق الوحدة الوطنية، والتمسك بإعادة تحقيق وحدة اليمن. وفي ظني أن الفشل كاد أن يكون مصيراً لهذه القمة لولا توفر عنصرين مهمين استطاعا تحويل الفشل إلى نجاح مذهل: أولهما: أن القيادة الكويتية استطاعت أن تخلق الأجواء المناسبة لحوار مجدٍ بين الوفدين، وساعدت القيادتين بإخلاص محض، على تجاوز أزمة أحداث الحرب المؤسفة، والانتصار لقضية الوحدة. أما العنصر الثاني والأهم، فهو يتلخص في وجود قيادة جنوبية كانت هي الأعمق وعياً وثقافة والأكثر إيماناً بقضية الوحدة وتمسكاً بها. وهذان العنصران، كانا وحدهما العاملين الحاسمين في الانتصار للمستقبل، من خلال التطور الايجابي الذي خرجت به القمة والمتمثل في اتفاق الرئيسين على قيام اللجنة الدستورية بإعداد مشروع دستور دولة الوحدة، وغيره من بنود الاتفاقية. والواضح في عملية استئناف العمل الوحدوي بعد الحرب التي شنها نظام الشمال ضد الجنوب أنه ما كان له أن يتحقق، لولا رغبة وإصرار القيادة الجنوبية على ذلك، سيما إذا ما عرفنا أن قيادة الشمال لم تلجأ لإعلان الحرب بناءً على قرار ذاتي بإرادتها بل أتى بناءً على رغبة خارجية بغية إسقاط نظام عدن التقدمي، ومحاولة ضم الجنوب بالقوة إلى الجمهورية العربية اليمنية، ما يعني أن القيادة السياسية في الشمال لم يكن مشروع الوحدة بالنسبة لها هدفاً رئيسياً تناضل من اجل تحقيقه بقدر ما كان يمثل منهجاً رسمياً لممارسة الابتزاز السياسي والمادي ضد القوى المعادية لليمن، والتلويح بالوحدة كلما دعت الحاجة للمزيد من الدعم وهذا ما حصل بالضبط، حتى بات النظام فاقداً تماماً لاستقلالية القرار وعدم قدرته على إدارة شأنه العام دون حاجته لموافقة الآخر الخارجي الذي كان يمده بالاستشارات حول كثير من القرارات والقضايا المصيرية والسيادية أيضاً. ونتيجة لغياب القدرة لدى نظام الحكم في شمال اليمن على مقاومة أو رفض املاءات الخارج المهيمن، فقد رضخت قيادته السياسية لرغبة الآخرين في إعلان الحرب على الجنوب في الوقت الذي ما تزال الدولة في الشمال تعيش حالة من التخلف والفقر واللا استقرار، إلى جانب الإحساس بالضعف الناجم عن تبعيتها للخارج. بيد أن العكس تماماً ما كان عليه الحال في اليمن الديمقراطية التي تتمتع باستقلالية القرار لأنها تشكل في مجال التطور حالة أرقى عن الشطر الآخر خصوصاً في الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية والعسكرية. ولما كان خيار الحرب بالنسبة للشمال المأزق الذي لامناص من دخوله، كضرورة لتنفيذ رغبة الخارج المعادي، أُعلنت الحرب وبدأت المواجهات العسكرية المباشرة في المناطق الحدودية. غير أن الموقف لم يكن لصالح الطرف المعتدي، الذي لم يقدر حينها حجم تأثير النظام الاشتراكي على محافظات الشمال وتوغله في عديد من المناطق بصورة منظمة، الأمر الذي أصاب القيادة العسكرية الشمالية بخيبة أمل كبيرة في تحقيق الغايات ضد نظام عدن. إذ أن موازين القوى العسكرية كشفت بصورة واضحة منذ اللحظة الأولى للمعركة أن الكفة مائلة تماماً لصالح القوات الجنوبية التي تمكنت بسهولة من الاستيلاء على أجزاء كبيرة من مناطق الشمال وزحفها باتجاه العمق، خاصة بعد سقوط المناطق الوسطى وبقية مناطق الأطراف على طول الشريط الحدودي بأيدي قوات الجبهة الوطنية التي كان لها الأثر الكبير في تقهقر وهزيمة جيش الشمال وعلى الرغم من جلوس قيادة الجنوب كطرف أقوى على مائدة المفاوضات مع قيادة الشمال، إلاَّ أن إيمانها بقضية الشعب جعلها تحسم خيارها النضالي لصالح مشروع الوحدة. ومن هذا المنطلق فإن الزعيم عبدالفتاح إسماعيل لم يفاجئ المراقبين السياسيين وممثلي الدول العربية في قمة الكويت فحسب بإعلانه الشجاع عن تخليه طواعية عن كرسي الحكم في ظل دولة الوحدة، بل والوفد الشمالي أيضاً عندما اخرج القيادة الشمالية من مأزق الشعور بالذل كطرف هو الأضعف دون شك في هذه القمة، خاصة حينما بدا عليه القلق أثناء مفاوضاته والتردد في اتخاذ القرار. في تلك اللحظة أعلن فتاح بكل ثقة تنازل القيادة الجنوبية عن استحقاق تبوؤها لموقع رئيس الجمهورية في ظل دولة الوحدة، على الرغم من أنها تمتلك المقومات التي تؤهلها لقيادة دولة الوحدة دون منازع، بالإضافة إلى قوة حضورها في الوسط الاجتماعي، شمالاً وجنوباً. كما اعتبر فتاح كل وزراء الجنوب نواباً لأشقائهم في الشمال مقابل موافقة قيادة الشطر الآخر على إعلان الوحدة. اليمنيان علي عبد الله وعبد الفتاح إسماعيل يبايعون أنفسهم بأرض وشعب الجنوب العربي والسؤال المحير للجميع أين المناضلين الجنوبيين من واجباتهم في الدفاع عن وطنهم من الطامعين اليمنيين وأين مواقفهم من شعارهم اليومي الذي كانوا يرددوا ( وطن لا نحميه لا نستحقه) وان ما حدث عام 1990م في عدن من قبل القيادات الجنوبيه كان تنفيذاً لافكار اليمنيين في قمة الكويت يا اسفاه ويا عيباه على أبناء الجنوب ؟؟؟
التعديل الأخير تم بواسطة أنا هو ; 04-01-2006 الساعة 06:03 PM |
#154
|
||||
|
||||
جد الطفلة سوسن يروي تفاصيل اختطافه وحفيدته من قبل اعضاء في النيابة! الشورى نت-خاص ( 01/04/2006 )
كشف جد الطفلة سوسن التي تعرضت للاغتصاب في محافظة عمران عن تفاصيل ما وصفه بـ «اختطاف» تعرض له وحفيدته من قبل موظفين في النيابة ونقلا خلاله الى صنعاء لاخضاع الطفلة لفحص طبي جديد. وقال الجد محسن حيدر لوفد حقوقي وقانوني واعلامي زاره وحفيدته اليوم السبت برئاسة رنا غانم عن منتدى الشقائق وجمال الجعبي محامي الطفلة، قال انه اثر استدعائهما الى النيابة طلب منه مجموعة من الاشخاص تعرف على احدهم فيما بعد و (إتضح انه عضو النيابة عبد الرحمن دبوان المحقق في القضية) ان يرافقهم هو والطفلة للالتقاء بالناشطة الحقوقية أمل الباشا والمحامي جمال الجعبي في مبنى النيابة بمنطقة سحب. ويوضح الجد "صدقت كلامهم وذهبت معهم وعندما وصلت الى النيابة لم اجد الباشا او الجعبي وقالوا لي انهم ينتظروننا في صنعاء" واذ وافق الجد على السفر الى صنعاء فقد فوجئ بإيصالهم وحفيدته الى مستشفى السبعين ثم الابقاء عليه في السيارة وإدخال الطفلة الى المستشفى "وهي تبكي وتصرخ". وأعيد الجد والطفلة بعدها الى فرزة عمران ليعودا الى قريتهما بعد ان عرف انه تعرض لخديعة "ولم اعرف ما حدث لابنتي في المستشفى" الاختطاف حدث السبت الماضي بهدف اجراء فحص طبي جديد للطفلة وهو الفحص الذي اعلن فيما بعد معتبرا ان "سوسن" سليمة ولم تتعرض للاغتصاب فيما كانت الفحوصات السابقة في مستشفى عمران قد اكدت تعرضها لذلك حسب تقرير طبيبة روسية مختصة. الى ذلك تسلم المحامي جمال الجعبي صورة من ملف القضية من قبل نيابة محافظة عمران بضغط من الوفد الحقوقي والإعلامي وبعد تلكؤ من قبل النيابة المختصة في المنطقة. تجربة الاختطاف هذه مكنت الجد من الإفلات من محاولة اختطاف اخرى حدثت يوم الثلاثاء، عقت يومين على الاختطاف الاول حين وصل طقم عسكري من ادارة امن جبال يزيد الى منزله وطلب أفراد الطقم منه التحرك الى إدارة الامن والنيابة بعد ان ابلغوه ان هناك جلسة للمحاكمة وقد رفض الجد الاستجابة لهم مما اضطرهم الى العودة أدراجهم. وقد تبين لا حقا ان النيابة لم توجه طلبا بهذا الخصوص ولم تكن لديهم فكره عنه. |
#155
|
||||
|
||||
جد سوسن: سأشكوكم إلى الله ناصر المظلوم وإلى رئيس الجمهورية وإلى كل عادل لينصفني! عمران «الأيام» عبدالحافظ معجب:
جد الطفلة سوسن أمام الاخت رنا غانم والوفد الحقوقي وصل وفد من الحقوقيين والإعلاميين صباح أمس الى مدينة عمران برئاسة الأخت رنا غانم، ممثلة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والمحامي جمال الجعبي، للوقوف على استدعاء الطفلة المغتصبة (سوسن) وجدها محسن حيدر الى صنعاء الأسبوع الماضي، دون علم المترافعين عنها. وفور وصولهم توجهوا الى مكتب وكيل نيابة عيال يزيد والتقوا عضو النيابة المحقق في القضية عبدالرحمن دبوان، الذي طلب من الجميع اغلاق الهواتف السيارة وعدم نشر أي تصريح باسمه في القضية المنظورة. وخلال لقائه بالوفد ذكر عضو النيابة المحقق دبوان أن استدعاء النيابة للطفلة (سوسن) وجدها الى مستشفى السبعين بصنعاء يأتي ضمن اجراءات النيابة وليس من الضروري حضور محاميها أو استئذانه لتقوم النيابة بواجبها. وبينما هو يتحدث الى المترافعين عن الطفلة (سوسن) فوجئ الجميع بجدها محسن حيدر، الذي اتجه نحو عضو النيابة المحقق دبوان ووقف أمامه قليلا وحدق فيه وصرخ بأعلى صوته حتى تجمع كل المـوجودين فـي مبنى النيابـة حينـما قـال: «هذا هو من كذب علينا أنا وطفلتي، وأخذنا الى صنعاء، هذا هو الذي أوهمنا بأن أمل الباشا تنتظرنا، هذا هو الذي باع عرضي وشرفي، سأشكوك الى الله ناصر المظلوم والى رئيس الجمهورية، والى كل عادل لينصفني منك، سأواجهك أمام رئيس الجمهورية ليحكم بيننا». وأمام صوت الجد المجلجل في مبنى النيابة، اعترف عضو النيابة المحقق دبوان بأنه أخذ الطفلة وجدها الى مستشفى السبعين بصنعاء لاستخراج تقرير طبي.. حسب قوله. وبعد التهدئة من روع الجد المقهور، تقدم المحاميان جمال الجعبي وفاطمة عبده علي، بطلب صورة من ملف القضية من عضو النيابة المحقق الذي امتنع في بداية الأمر، الا أنه تحت ضغوط المحاميين والوفد أحال موضوع طلبهم الى رئيس النيابة العامة فضيلة القاضي محمد سعيد الشجاع، الذي بدوره وجه بتصوير ملف القضية بناء على طلب المحاميين اللذين اكدا ان بعض الوثائق قد تسربت من ملف القضية. وكان جد الطفلة (سوسن)، قد روى لوفد المحامين والإعلاميين بعد وصولهم الى عمران، تفاصيل استدعائه الى النيابة ونقله والطفلة (سوسن) الى صنعاء، حيث قال: «حضر الى حظيرة حمامة يوم السبت 25/3/2006م، المدعو احمد علم الدين ومعه أشخاص لا اعرفهم، ولكني أستطيع معرفتهم وتمييزهم إذا شاهدتهم مرة أخرى، وقالوا لي بأن أمل الباشا والمحامي الجعبي بانتظاري في النيابة بمنطقة (سحب) والمطلوب أن أذهب أنا و(سوسن).. وقد صدقت كلامهم وذهبت معهم. وأثناء وصولنا الى النيابة لم أجد أمل الباشا او المحامي، فقالوا لنا أنهما ينتظران في صنعاء، ومثلوا بأنهم يحاورون أمل الباشا في التليفون وهي تطلب حضوري مع الطفلة الى صنعاء حيث تنتظرني مع المحامي. ثم أخذوني وحفيدتي (سوسن) بسيارة من النيابة الى صنعاء، ولم تقف السيارة الا أمام مستشفى السبعين، وعندما طلبت أن أقابل المحامي، قالوا لي بأنه مشغول وأمل الباشا معه أيضا، وأننا سنقابلهم داخل المستشفى. وقد رفضت (سوسن) النزول من السيارة وطلبت مقابلة (ماما أمل الباشا) فقاموا بانتزاعها من السيارة وهي تبكي وتصرخ، ومنعوني من دخول المستشفى معها، واغلقوا السيارة وأنا بداخلها أتألم على طفلتي التي لا أعلم الى أين سيذهبون بها؟ وماذا سيكون مصيرها مع هؤلاء الأشخاص الذين يتعاملون معها بالقوة والعنف؟. ومكثت منتظرا في السيارة حوالى ساعة ونصف.. وبعد ان خرجوا من المستشفى، أخذونا الى فرزة عمران وقام المدعو احمد علم الدين، بدفع أجرة السيارة التي ستنقلنا الى عمران أنا وحفيدتي، التي اخـبرتـني بـأنها لم تقابل أمل الباشا وأنها لا تعلم ماذا يريد هؤلاء الأشخاص الذين يتعاملون معنا بوحشية وخبث ومكر». |
#156
|
||||
|
||||
نيابة عمران تتجه لمقاضاة وسائل الإعلام التي تناولت قضية سوسن اعتكاف وكيل النيابة الذي انتقد تصرفات العضو المحقق في القضية.. ورئيس النيابة يعتبر أن ما تم نشره في ما وصفها (صحف الإثارة) مخالف للقانون 01/04/2006 م - 23:32:52 ا لشجاع
وجه رئيس نيابة محافظة عمران مذكرة إلى النائب العام، جاء فيها أن قيادة المحافظة مستاءة مما نشرته صحيفة الأيام وصحف أخرى معارضة –حسب المذكرة-، معتبراً أن ما تم نشره مخالفاً للقانون، وطلب القاضي محمد سعيد الشجاع رئيس نيابة عمران من النائب العام اتخاذ ما يلزم حيال تلك (المخالفات). وعلم "الاشتراكي.نت" أن وكيل نيابة مديرية "جبل عيال يزيد" القاضي عبدالسلام السرحي معتكف في منزله منذ أن أزعجت تصريحاته لصحيفة "الأيام" المسئولين بمحافظة عمران، وكان وكيل النيابة قد اعتبر أن ما قام به عبدالرحمن دبوان عضو النيابة المحقق في قضية اغتصاب الطفلة سوسن لا يوجد ما يبرره حين أخذ الطفلة سوسن لإجراء فحص طبي ثالث في مستشفى السبعين بصنعاء رغم وجود تقريرين طبيين سابقين يفيدان تعرضها للاغتصاب، وكان قد أشار أيضاً إلى أن عضو النيابة تصرف دون الرجوع إليه ولم يخضع لإشرافه ووصفت مذكرة القاضي "الشجاع" إلى النائب العام كل من (صحيفة الأيام، الشورى.نت، الوحدوي، الثوري) بأنها صحف إثارة من جهته أعتبر جد الطفلة سوسن تصرف عضو النيابة "دبوان" بأنه اختطاف عبر التضليل حين أخذه والطفلة إلى صنعاء لإجراء فحص طبي بحجة أن محامي الطفلة وبعض الحقوقيين بانتظارهم هناك، وأوضح محسن حيدر –جد سوسن- لمراسل "الاشتراكي.نت" أن اثنين ممن كانوا متواجدين مع عضو النيابة في السيارة منعوه من النزول منها فيما أخذ عبدالرحمن دبوان الطفلة التي كانت تصرخ إلى داخل المستشفى عنوة وفيما كانت أخباراً صحافية أشارت إلى أن النيابة قررت خطأ ترجمة تقرير الطبيبة الروسية، أفاد مصدر مطلع لـ "الاشتراكي.نت" أن النيابة أرسلت التقرير إلى مكتب معتمد للترجمة بالعاصمة صنعاء إلى أنها لم تتلقى رداً بخصوصه حتى الآن |
#157
|
||||
|
||||
أهالي منطقة ببيحان: ارفعوا الأطقم الأمنية وفكوا الحصار عنا! عتق «الأيام» خاص:
أبلغ «الأيام» عدد من أهالي منطقة الهوابط بمديرية بيحان محافظة شبوة مساء أمس السبت أنهم في حالة «حصار منذ أكثر من أسبوع بعدد من الأطقم الأمنية والعسكرية على إثر شجار بين أحد أبناء القرية وأحد أفراد منتسبي اللواء (...)». وأضافوا في رسالة بعثوا بها إلى «الأيام»: «إننا محاصرون في منازلنا ومزارعنا مصدر رزقنا لا نقوى على الخروج لممارسة حياتنا الطبيعية منذ يوم الشجار في سوق القات 23/3/2006م، بين ولدنا والمنتسب للواء، الذي كان حينها بالزي المدني وتحرش بولدنا.. وإلى اللحظة ما زال ضائعاً»، مشيرين إلى مساع خيرة بذلها الشيخ أحمد شيخ الغانمي، الذي يشغل منصب مدير أمن عتق ومشايخ قبلية كانوا قد توجهوا إلى معسكر اللواء وسلموا بندقيتين، إلا أن قيادة اللواء أبدت رفضها لذلك، مطالبين أن تأخذ القضية مجراها القانوني. وأفادوا في رسالتهم أن الأجهزة الأمنية احتجزت جد الولد، الطاعن في السن، إضافة إلى شخص آخر من أفراد القبيلة كرهائن بحسب إفادتهم.. وعند مطالبتهم برفع الأطقم الأمنية والعسكرية اشترطوا أن تقوم الأجهزة الأمنية بأعمال التفتيش، وهو ما تم من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً، وقالوا: «لكنهم لم يرفعوا حصارهم عنا». وناشدوا في ختام رسالتهم الأخوين وزيري الداخلية والدفاع برفع الأطقم وفك الحصار عنهم وإخلاء سبيل السجناء. |
#158
|
||||
|
||||
الاستخبارات تكشف عن تحركات معادية لليمن! محمد الخامري من صنعاء:*
أكد تقرير رسمي صادر عن جهازي الأمن القومي "الاستخبارات الخاصة بقضايا الأمن القومي لليمن" والأمن السياسي "الاستخبارات المدنية" تم تقديمه صباح اليوم إلى مجلس الدفاع الوطني الأعلى الذي ترأسه الرئيس علي عبدالله صالح باعتباره رئيس المجلس والقائد الأعلى للقوات المسلحة انه تم رصد بعض النشاطات المعادية للجمهورية اليمنية "لم يكشف المزيد من تفاصيلها" والتي اقر "المجلس" اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها وبما يصون أمن اليمن ويحافظ على المصالح الوطنية العليا ويحبط كل المخططات والأعمال والأنشطة المعادية للبلاد. وكان مجلس الدفاع الوطني عقد صباح اليوم اجتماعاً بحضور عدد من المسؤولين في الجهات المعنية الذين ناقشوا العديد من القضايا المدرجة على جدول أعماله والمتصلة بالأمن القومي لليمن وخطة الانتشار الأمني وجهود البناء والتحديث في القوات المسلحة والأمن ، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة المقررة في أيلول (سبتمبر) من العام الجاري وبما يكفل إنجاحها وإجراءها في مناخات آمنة وحرة وديمقراطية. وحسب المصادر الرسمية فقد اطلع المجلس على تقرير وزارة الداخلية والأمن حول تقييم خطة الانتشار الأمني في مراحلها السابقة والنتائج الايجابية التي حققتها على صعيد الحفاظ على الأمن والسكينة العامة في المجتمع ، إضافة إلى الاحتياجات المطلوبة لخطة الانتشار الأمني في مرحلتها الرابعة والأخيرة والتي سيتم من خلالها استكمال تغطية كل المناطق ومراكز الانتشار الأمني في كل المحافظات. واستعرض المجلس التقرير المقدم من وزارة الدفاع حول عمليات البناء والتحديث في القوات المسلحة اليمنية وتعزيز القدرة الدفاعية لليمن ، منوهاً بالشوط الكبير الذي قطعته مسيرة البناء والتحديث في القوات المسلحة سواء على صعيد الإعداد والتأهيل والبناء النوعي للمقاتلين وتحسين أحوالهم المعيشية أو على صعيد التجهيزات القتالية والمعدات الفنية المتطورة التي زودت بها وفي مختلف صنوفها وتشكيلاتها البرية والبحرية والجوية والدفاعين الجوي والساحلي . |
#159
|
||||
|
||||
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: انتصار لحماية حقوق الإنسان! الجمعية العامة للأمم المتحدة
© © APGraphics Bank ترحب منظمة العفو الدولية بالتصويت الساحق من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إلى جانب إنشاء مجلس جديد لحقوق الإنسان. فبقيامها بذلك، فقد اتخذت الدول الأعضاء خطوة تاريخية نحو تقوية آلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إن قرار حكومة الولايات المتحدة بالتصويت ضد مشروع القرار أمر يدعو إلى الأسف. بيد أن النتيجة، حيث صوَّتت 170 دولة في صالح مشروع القرار، بينما عارضته 4 دول وامتنعت 3 أخرى عن التصويت، إنما يعكس على نحو لا لبس فيه الدعم الدولي للمجلس. وتعليقاً على ذلك، صرحت إيفون تيرلينغين، ممثلة منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة، بأنه "على الرغم من أن العمل الصعب قد بدأ لتوه، فإن من المشجِّع سماع أن حكومة الولايات المتحدة سوف تتعاون مع المجلس وتدعمه، على الرغم من تصويتها ضد مشروع القرار". أما المهمة التالية الملقاة على عاتق جميع الدول فهي العمل سوية من أجل انتخاب أعضاء للمجلس يلتزمون بصلابة باحترام حقوق الإنسان، وبضمان أن يكون المجلس قوياً وفعالاً. ومنظمة العفو الدولية تدعو جميع الدول المرشحة إلى ما يلي: إعلان التزامها على الملأ بالتمسك بأرفع معايير تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عندما تقرر ترشيح نفسها لعضوية المجلس؛ و إعلان ترشيحاتها في وقت لا يتجاوز 8 أبريل/نيسان 2006 – أي قبل ما لا يقل عن ثلاثين يوماً من انتخابات المجلس، في 9 مايو/أيار 2006. إن عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجلس ستتم بالاقتراع الفردي، وينبغي أن يحصل الأعضاء على دعم أغلبية الجمعية العمومية. وعلى عاتق المجموعات الإقليمية مسؤولية ضمان أن تسود روح الشفافية عملية الانتخاب لعضوية المجلس. وما ساد من ممارسة فيما مضى، حيث كانت المجموعات الإقليمية تتقدم بقوائم مغلقة قبل جلسة الاقتراع مباشرة، كما كان الحال في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجب أن يتوقف. وقالت إيفون تيرلينغين: "يتعين على جميع من يُنتخبون للمجلس احترام ارفع المستويات من معايير حقوق الإنسان، وأن يتعاونوا على نحو كامل مع المجلس، كما ينبغي أن يتقبلوا مراجعة سجلاتهم هم أنفسهم في مضمار حقوق الإنسان أثناء فترة عضويتهم. وعلى أي دولة غير مستعدة للوفاء بهذه المقتضيات أن لا تُرشح نفسها". خلفية: أنشأ مشروع القرار الذي تم اعتماده اليوم مجلساً بصلاحيات واضحة للتصدي لأوضاع حقوق الإنسان. وسيكون للمجلس المنتخب برنامج زمني للاجتماعات أعلى وتيرة من السابق (حيث يلتقي ثلاث مرات على الأقل في العام)، كما ستكون لديه القدرة على الانعقاد بسهولة أكبر في جلسات خاصة، بما يسمح له بالتجاوب بصورة أشد فعالية مع الحالات المزمنة والعاجلة على حد سواء. وينبغي للآلية العالمية الجديدة للمراجعة أن تضمن معالجة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول بصورة دورية. ويُنشئ القرار الجديد إجراءً لعملية الانتخاب يمكن له، إذا ما قوبل بالجدية من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أن يمنح المجلس عضوية أكثر التزاماً بكثير من ذي قبل بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مما كان عليه الحال في لجنة حقوق الإنسان في سنواتها الأخيرة. فعوضاً عن تبني عضوية الدول للجنة عن طريق التزكية، كما كان يحدث سابقاً، يتوجب الآن انتخاب كل دولة عضو في المجلس بصورة فردية. كما ينبغي الآن تحقيق مستوى أعلى من الأصوات لانتخاب الأعضاء، إذ ينبغي للدولة المنتخبة أن تحصل على ما لا يقل عن 96 صوتاً فردياً من أصل 191دولة عضو في الأمم المتحدة. وقد حُدِّدت جميع فترات العضوية بحد أقصى مقداره ست سنوات. أما الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان فيُمكن أن تعلَّق عضويتها بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة. كما يُبقي القرار على نقاط القوة المهمة التي كانت تتمتع بها اللجنة، بما في ذلك نظامها الفريد في اعتماد خبراء مستقلين يُعرفون باسم "الإجراءات الخاصة" وممارستها التي كانت تسمح بمشاركة المنظمات غير الحكومية. ومنظمة العفو الدولية تتوقع أن يتبنى المجلس أجندة تفسح المجال بصورة أكبر للحوار والتحرك عوضاً عن الأجندة المكتظة السابقة للجنة حقوق الإنسان. للاطلاع على مزيد من المعلومات والمقابلات، يرجى الاتصال: |
#160
|
||||
|
||||
غاندي.. رجل اللاعنف! "نجم عبد الكريم"
يصفه ويل ديورانت، صاحب كتاب قصة الحضارة، وهو يتحدّث عنه في كتاب "دفاع عن الهند" وصفاً درامياً فيقول: تصوروا الرجل الأكثر بعداً عن الوسامة، والأنحف بنية، والأكثر ضعفاً في آسيا، بمحيا وبشرة من برونز، ورأس رمادي حليق، وعظام وجنات ناتئة، وعينين صغيرتين متسامحتين، وفم كبير يوشك أن يخلو من الأسنان، وأذنين كبيرتين، وأنف عظيم، وذراعين وساقين نحيلة، يرتدي وِزرة، يقف أمام قاضٍ إنجليزي في الهند رهن المحاكمة، لأنه دعا إلى حرية أبناء بلاده. تصوروه من جديد يرتدي ملابس مناسبة في قصر نائب الملك في دلهي في مؤتمر على قدم المساواة مع أرفع ممثل لإنجلترا! أو تصوروه جالساً على سجادة صغيرة في غرفة تخلو من الأثاث في (ساتيا جراهام شرام) التابع له! أو (مدرسة الساعين وراء الحقيقة) في أحمد أباد، وقد تقاطعت ساقاه، ناتئة العظام تحته على طريقه اليوجا، وباطن قدميه إلى أعلى، ويداه عاكفتان على المغزل، وقد ارتسمت على محياه خطوط معاناة شعبه، وذهنه ناشط بإجابات حاضرة، لكل طارح للأسئلة عن الحرية! هذا الناسج العاري هو في آن الزعيم الروحي، والسياسي لملايين الهنود، وعندما يظهر علناً تلتف الجموع حوله لتتلمّس ملابسه أو تنحني لتقبيل قدميه. ولم يحدث منذ بوذا أن وقّرت الهند على هذا النحو أي إنسان، وهو بكل التعابير الأكثر أهمية، والأكثر إثارة للاهتمام في العالم. ومما لا شك فيه أن غاندي سيكون الأكثر خلوداً في ذاكرة التاريخ من كل أقرانه ممن عاصروه. وغاندي يستقبل ضيوفه دون إسراف في التعبير عن العاطفة أو الاحتفاء، وهو يقدّم لهم مقاعد كي يجلسوا عليها، بينما يكتفي هو بأن يجلس القرفصاء على الأرض.. وهو يتطلّع إلى ضيوفه الأجانب لحظة، ويبتسم معرباً عن تقديره لاهتمامهم بالهند، ويستأنف غزله فيما يتحدّث، وهو يغزل على امتداد أربع ساعات يومياً القطن المستخدم في نسج قماش (القادى) الخشن.. وهو لا يمتلك من حطام الدنيا إلا ثلاث قطع من الملابس المتخذة من قماش (القادى) التي تشكّل محتويات خزانة ملابسه. كان ثرياً! كان غاندي في وقت من الأوقات محامياً ثرياً، وقد تخلى عن كل ما يملكه للفقراء، وحذت زوجته حذوه، فأصبح ينام على قطعة من قماش (القادى) تفرش على الأرضية العارية أو على التراب.. ويعيش على المكسرات، والثمار المعروفة بـ "موز الجنة، والليمون، والبرتقال، والتمر، والأرز، وحليب الماعز".. وغالباً ما يظل شهوراً بأسرها يحيا على الحليب والفاكهة وحدهما، وهو لم يذق اللحم إلا مرة واحدة طوال عمره، وعادة ما يتناول الطعام مع الأطفال الذين يعلّمهم، وهم مصدر الترفيه الوحيد له، وعندما أقبل ضباط جلالة الملك البريطاني، لإلقاء القبض عليه عام 1922، وجدوه يلهو في الفناء مع هؤلاء الصغار، وهو لا يصلي فحسب- إذ يستيقظ في الرابعة فجراً ليمضي ساعة في الصلاة والتأمّل- بل يصوم كذلك.. وهو يقول: "الصيام هو قرة عيني، فالصيام للعالم الداخلي يعادل العينين للعالم الخارجي، ومع وهن الدم، يصفو الذهن وتتداعى الصغائر في عامه الأول في إنجلترا، قرأ غاندي 80 كتاباً عن المسيحية، لكن الوحيد من بينها الذي ترك أثراً في غاندي هو العهد الجديد، وعظة الجبل التي ألقاها السيد المسيح على تلامذته، يقول عنها غاندي: "دخلت قلبي من القراءة الأولى"، وقد فهم النصائح بالرد على الشر بالخير.. وبتجنّب العنف كله، حتى مع الأعداء مرحلة جديدة! كان غاندي قد ذهب إلى إنجلترا عام 1888، وفي عام 1891 بعد أن أدرج في سلك المحامين، عاد إلى الهند، وأخذ يمارس عمل المحاماة في بومباي، وقد احتفظ لنفسه بحق التخلي عن القضية التي يتوصل إلى الاقتناع بأنها ليست عادلة، وكان يرفض العمل بالقضايا التي تتعلّق باسترداد الديون. وفي عام 1893، تلقى اتصالاً من جنوب أفريقيا، للقيام ببعض أعمال التقاضي لحساب شركة هندية تقوم بأعمال في بريتوريا، وعندما غادر الهند، كان يظن أنه سيعود بعد فترة قصيرة، لكن الذي حدث أن إقامته في أفريقيا استمرت إلى عقدين من الزمان ففي جوهانسبرج، افتتح مكتباً للمحاماة، سرعان ما صار يدخل عليه عشرات الألوف من الدولارات سنوياً، وأصبح غاندي بمعايير تلك الأيام رجلاً ميسوراً مالياً. وأحد أبرز الأسباب لإقامته في جنوب أفريقيا أنه وجد أبناء جلدته من الهنود، تُساء معاملتهم بشكل مخالف لكل الأعراف والقوانين، وكان هؤلاء الهنود قد جاؤوا إلى الناتال كعمال متعاقدين، وتدريجياً أخذوا يتطوّرون بحياتهم، وبتجارتهم، وبنوا تجمعاً سكنياً مزدهراً، مما أثار الإنجليز والبوير حيث لجأ هذان الشعبان العميلان إلى وسائل عديدة ليحثوا الهنود على العودة إلى وطنهم، فقد طردوهم من العمل في القطارات، بل والسفر فيها، وحرّموا عليهم العمل في الفنادق، ونكّلوا بهم، وأخذوا يوجّهون إليهم الإهانات، وصار الهنود يتعرّضون للضرب على أيدي عصابات متخصصة في القيام بهذه الأعمال الإجرامية والعنصرية. وفي عام 1906 أصدرت حكومة جنوب أفريقيا مرسوماً يقضي بأن يقوم الهنود بتقديم أنفسهم للشرطة لأخذ بصماتهم، وفي عام 1912 أعلنت محكمة جنوب أفريقيا الاتحادية أن كل زواج عُقد بمقتضى الطقوس والأعراف الهندية، هو باطل وملغى، وفرضت حكومة الناتال على كل هندي في المقاطعة ضريبة رؤوس سنوية! كان غاندي يوشك أن يعود إلى الهند، عندما طلبت منه لجنة من الهنود المساعدة في مواجهة عمليات نزع الأهلية تلك، فوافق على البقاء، وكرّس نفسه لقضايا أبناء وطنه، ورفض تلقي أي أجر، وتخلى عن نمط حياة مريح، كان قد بدأ يعتاده، وأوقف كل وقته طوال سنوات إقامته في أفريقيا من أجل العمل معهم، وتنظيمهم وإرشادهم، وكذلك تعليمهم أساليب المقاومة السلمية، وبنى مقراً يمكن لأي هندي أن يقيم فيه، ثم رفع دعاوى لصالح أبناء شعبه في محاكم بريتوريا، وكتب إلى المحافل القانونية في لندن، كما وفق في عرض قضيتهم في الهند، فحقّق العديد من الامتيازات والانتصارات. وعندما عاد من إحدى رحلاته من بريطانيا، كان في الميناء جمع من الغوغاء، وكلهم من الرجال البيض، فهجم البعض منهم على غاندي، ولم ينقذه منهم إلا سيدة إنجليزية عرَّضت نفسها للضربات المنهالة عليه! .. والغريب أن غاندي نفسه وقف مع إنجلترا عندما حاربت البوير، وبادر إلى تأييدها، ونظّم وحده صليباً أحمر مؤلفاً من ألف هندي، قادهم ببسالة بالغة تحت النيران، ومنح إثر ذلك وسام الشرف. وكان غاندي قد علّق الآمال على إنجلترا لكي تكافئه بالعمل على حرية أبناءجلدته، لكن الحكومة البريطانية تجاهلت كل الامتيازات التي كانت قد وعدت بها في لندن، وعندما احتج غاندي على ذلك التجاهل، زُجَّ به في السجن! لكن سرعان ما أُجبرت السلطات على إطلاق سراحه، إذ أن الهنود الذين غابت عنهم قيادتهم أخذوا يلجأون إلى العنف، فأخبرته الحكومة على أنها ستبادر إلى إلغاء بعض أشكال انعدام الأهلية، التي قيّد بها الهنود في جنوب أفريقيا، إذا أطاع قانون التسجيل، وقد وافق غاندي على ذلك. لكنه وهو في طريقه إلى التسجيل، انقضّ عليه بعض أتباعه من المسلمين، اعتقاداً منهم أنه خان قضيتهم، فأوسعوه ضرباً، حتى أوشك على مفارقة الحياة، وقد طلب أن يحمل إلى مكان التسجيل، وسجّل نفسه، ثم أُغمي عليه، وألقى البريطانيون القبض على من تصدّر الهجوم على غاندي، لكنه رفض التقدّم بشكوى ضده، وقال: "لسوف يكون هذا الرجل صديقي رغم كل شيء!". لقد اتبعه شعبه من الهنود في حلّه الوسط، وكافأته الحكومة البريتورية بإلغاء ضريبة الرؤوس، وعندما لم يتم الوفاء بالوعد، قاد غاندي موكباً كبيراً من الهنود للإعراب عن احتجاجهم، فأُلقي القبض عليه مجدّداً، وحُكم عليه بخمسة عشر شهراً سجناً، وأخيراً في عام 1913 أذعنت حكومة جنوب أفريقيا، وأعادت صلاحية زواج الهنود، وألغت ضريبة الرؤوس. وبعد عام من تحقيق العديد من المنجزات لأبناء الجالية الهندية في جنوب أفريقيا، عاد غاندي إلى الهند ليبدأ معركته السلمية الكبرى! مبدأ اللاعنف! عاد غاندي إلى بلاده ناضجاً، صقلته التجربة بعد أن تعايش بكل خلجاته مع معاناة شعبه، وكان مدركاً ومعايشاً حالة الإملاق والفقر المدقع، بل والمفزع الذي يراه بشكل واضح على تلك الهياكل العظمية التي تتحرّك في الحقول، لتحقّق الحد الأدنى لالتماس العيش، فالهنود في الداخل عبارة عن أناس من المنبوذين والبائسين، وفي الخارج يتعرّضون لأبشع ألوان الظلم، وانعدام الأهلية، أسوة ببقية البشر. كتب غاندي يقول: وصلت إلى استنتاج أن الصلة البريطانية قد جعلت الهند أكثر عجزاً مما كانت عليه من قبل، سياسياً، واقتصادياً، والحكومة التي كرّسها القانون في الهند تحمل هذا الاستغلال للجماهير، وما من تعقيد، وما من تلاعب بالأرقام، يمكن أن يفسّر البرهان الذي تقدّمه الهياكل العظمية في العديد من القرى للعين المجرّدة! وليس لديّ أي شك في أن كلاً من إنجلترا وأعوانها في الهند، سيتعين عليهم أن يتعرّضوا للحساب أمام عدالة السماء.. إن هذه الجريمة ضد الإنسانية التي ربما لم يكن لها نظير في التاريخ، لن تستمر، ولابد أن ينبلج الفجر يوماً، ليزيح الظلام الجاثم على أنفاس الإنسان الهندي". لم يكد غاندي يستقر في الوطن، حتى اندلعت الحرب الكونية، فما كان منه إلا أن دعا إلى تطوّع الهنود الذين لم يتقبّلوا مبدأ اللاعنف، إذ اعتقد أن إساءة الحكم البريطاني للهند هي الاستثناء، وأن إنجلترا كانت سيئة في تعاملها مع الهند، لأنها انتهكت مبادئ الحكم الذي تأسست عليه بريطانيا نفسها. وكان غاندي مؤمناً أنه تمّ إيضاح قضية الهنود للشعب البريطاني لتقبلهم في إطار أخوة كاملة في (كومنولث) من الأقاليم الحرة، وكان على يقين بأنه عندما تنتهي الحرب، وتحصي بريطانيا تضحية الهند بالبشر والثروة من أجل الإمبراطورية، فإنها لن تتردّد أكثر من هذا في إعطائها حريتها. وقد كتب يقول في عام 1918: "لو كان بمقدوري أن أجعل أبناء بلادي يتراجعون بخطاهم، لجعلتهم يسحبون جميع قرارات حزب المؤتمر، ولا يهمسون حول (الحكم الوطني!) أو (الحكومة المسؤولة!)، خلال فترة الحرب المؤقتة، ولجعلت الهند تقدّم كل أبنائها القادرين بدنياً تضحية للإمبراطورية، في لحظتها الحرجة هذه، وإنني لأعرف أن الهند من خلال هذا التصرف، ستصبح الشريك الأولى بالرعاية، وستصبح أشكال التمييز العنصري شيئاً ينتمي إلى الماضي..وفي نهاية الحرب نشرت الصحف على لسان (لورد بيير كنهيد)، (لويدجورج): "أن إنجلترا ليست لديها النية لرفع قبضتها عن الهند!". رُوّع غاندي، فكتب يقول في الأول من أغسطس عام 1920 في رسالة يتوجّه بها لنائب الملك: "ليس بلا غصة في الحلق، إنني أعيد وسام قيصر الهند الذهبي، الذي قلّدني إياه سلفكم تقديراً للعمل الإنساني الذي قمت به في جنوب أفريقيا، ووسام حرب الزولو الذي منحني إياه في جنوب أفريقيا تقديراً لخدماتي كضابط مسؤول عن قوة متطوعي عربات الإسعاف الهنود عام 1906، ووسام حرب البوير الذي مُنحته تقديراً لخدماتي كمشرف مساعد على قوة متطوعي نقالات الإسعاف الهنود خلال حرب البوير، فليس في وسعي الإبقاء على حب واحترام حكومة تنتقل من خطأ إلى آخر لتدافع عن لاأخلاقياتها، وقد بادرت إلى اقتراح اللاتعاون، الذي يمكن من يرغبون في ذلك من النأي بأنفسهم عن الحكومة، والذي ما لم يصحبه العنف، لابد أن يجبر الحكومة على التراجع والتخلي عن أساليبها الملتوية". ومن بيته المتواضع بعث بنداء إلى مختلف أرجاء الهند يذكر فيه بمبدأ الـ (ساتياجراها) أي السعي وراء الحقيقة، والإمساك بناصيتها، ليس بالمقاومة السلبية فحسب، وإنما بالعصيان المدني الإيجابي لحكومة ظالمة، ورفض التعاون معها بأي شكل من الأشكال، وقد استلهم الفكرة من (ثورو) و(تولستوي) وتعاليم السيد المسيح، وقد شجّعته في غمارها مراسلاته مع تولستوي، وخاصة (خطاب إلى الهنود) الذي كتبه إلى الهنود المؤلف الروسي الكبير، وترتب على ذلك أن تخلى الهنود عن جميع الألقاب والمناصب التي يشغلونها في ظل الحكومة البريطانية، والامتناع عن القيام بكل الوظائف، كما تمّ سحب الأطفال الهنود من المدارس الحكومية، وتمّ سحب الأرصدة الهندية من السندات الحكومية، ومقاطعة المحاكم الحكومية، بعد أن أُنشئت محاكم خاصة لتسوية النزاعات بين الهنود، ورفض تأدية الخدمة العسكرية، ومقاطعة السلع والبضائع البريطانية. وكان الأمر الأكثر أهمية من كل هذه التفاصيل بالنسبة لغاندي، هو المنهاج الذي يتعين عليه استخدامه، والخطة التي يجب السير عليها.. منطلقاً فيها من مبدأ اللاعنف.. فغاندي يرى أنه ما من غاية لها قيمتها إذا اقتضت العنف كوسيلة وحيدة للوصول إليها، إلا هبطت بالإنسان إلى المستوى البهيمي.. ويرى أن العنف هو العودة إلى الغابة! ولكن القدرة على المعارضة دون كره أو إيذاء هي اختبار للإنسان الأسمى! وقد ارتكز غاندي إلِى موروث هندي قديم أشاد صروحاً لمبدأ التسامح، فبوذا- قبل خمسة قرون من ميلاد المسيح- أوصى أتباعه بألا يوقعوا الأذى بأي كائن حي، وقبل بوذا كان "مهافيرا" وهو يعني بالسنسكريتية "البطل العظيم"، والذي عاش في القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد قد أوصى هو الآخر، بعدم إيذاء أي شيء حي. وغاندي ليس مغرقاً في الطابع النظري البعيد عن الروح العلمية، وهو يؤمن بالاستثناءات- عند الضرورة- إذ يقول بهذا الصدد: "إنني اعتقد أنه حيث لا خيار إلا بين الجبن والعنف، فإنني سأنصح بالعنف". ويقول في مكان آخر: "إنني أفضل مرة، أن أخاطر بالتعرض للعنف، على أن تتعرض الهند للتطهير العرقي، وأؤثر أن تحتكم الهند إلى السلاح للدفاع عن شرفها، على أن تصبح أو تبقى بطريقة جبانة ضحية عاجزة لافتقارها إلى الشرف!! ولكنني أؤمن بأن اللاعنف أسمى بصورة لا متناهية من العنف..". في مارس عام 1922، اتهمته الحكومة بالتحريض على العصيان المدني، وقيد إلى السجن، ولم يحاول المقاومة، بل إنه طلب من أنصاره ألا يقوموا باحتجاجات أو مظاهرات، ورفض الاستعانة بمحام أو التقدم بدفاع، مما جعل قاضي المحكمة يتعامل معه، بأرقى ما يكون التعامل. ولما وقف المدعي العام، واتهم غاندي باعتباره المسؤول عن اندلاع ثورة 1921!! أتاح له القاضي أن يجيب على اتهام الادعاء العام.. فقال غاندي كلاماً خالف فيه كل سابقة حدثت في مواقف مشابهة لموقفه هذا!! حيث قال: "أود أن أصادق على كل اللوم الذي ألقاه على كاهلي المدعي العام، وهو على ما يبدو مطلع على كل بواطن الأمور المتعلقة بالحوادث التي وقعت في بومباي، ومدراس، وتشوري تشورا، ومن المستحيل بالنسبة لي أن أنأى بنفسي عن ارتكاب تلك الجرائم الشيطانية..!!.. إن المدعي العام محق تماماً عندما يقول: إنني أتحمل المسؤولية، وكان يجب علي أن أعرف العواقب والتبعات المترتبة على كل تصرفاتي.. خاصة أنني قد نلت نصيباً وافراً من المعرفة بالقانون!! فكيف لواحد مثلي أن يجازف باللعب بالنار..!! وأود أن أصرّح للقاضي أنه حتى لو أطلق سراحي، لقمت بالشيء نفسه!! مع أنني أردت تجنب العنف، لأن اللاعنف هو البند الأول فيما أؤمن به، وهو أيضاً البند الأخير في عقيدتي.. ولكن كان عليّ القيام باختياري: إما أن أخضع لنظام اعتبرت أنه قد ألحق ببلادي ضرراً لا سبيل إلى إصلاحه، أو أتحمّل المخاطرة، باندلاع الغضب الشعبي، عندما يتفهم أبناء وطني الحقيقة التي أصارحهم بها!! وإنني لأعرف أن شعب الهند يستبد به الغضب أحياناً، وإنني لأشعر بعميق الأسف لذلك، ومن هنا فإنني أقف هاهنا لأتعرض، لا لعقوبة هينة، وإنما لأقصى عقوبة!! ولست أطلب الرحمة، ولست ألتمس من عدالة المحكمة أي التماس للتخفيف عني، لأنني أقبل بكل سرور العقوبة القصوى التي يمكن الحكم بها عليّ لما يعتبره القانون جريمة ارتكبت عمداً، وما يبدو لي أن الواجب الوطني هو الذي دفعني لارتكابها. إن السبيل الوحيد المفتوح أمامك أيها القاضي هو: إما أن تستقيل من منصبك، أو أن تحكم علي بأقصى عقوبة!!. |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 03:37 PM.