القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#141
|
||||
|
||||
ميثاق الجامعة العربيه يتألف الميثاق من عشرين مادة، تتعلق بأغراض الجامعة، وأجهزتها، والعلاقات فيما بين الدول الأعضاء، وغير ذلك من الشؤون. ويتصف الميثاق بالشمولية والتنوع الواسع في تحديد مجالات العمل العربي المشترك، ويفتح الباب أمام الدول الراغبة فيما بينها، في تعاون أوثق، وروابط أقوى مما نص عليه الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. ويجوز تعديل الميثاق بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، وذلك لجعل العلاقات فيما بين الدول الأعضاء أوثق وأمتن، ولإنشاء محكمة عدل عربية، ولتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية التي تسعى لصون السلم والأمن الدوليين. ويردف الميثاق ويكمله وثيقتان رئيسيتان : معاهدة الدفاع العربي المشترك (إبريل 1950) وميثاق العمل الاقتصادي القومي (نوفمبر 1980).
ميثاق جامعة الدول العربية مادة 1 تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق. و لكل دولة عربية مستقلة الحق فى أن تنضم الى الجامعة، فإذا رغبت فى الانضمام ، قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، و يعرض على المجلس فى أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب. مادة 2 الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، و تنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها و صيانة لاستقلالها و سيادتها، و النظر بصفة عامة فى شئون البلاد العربية و مصالحها. كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها و أحوالها فى الشئون الآتية: (1) الشئون الاقتصادية و المالية، و يدخل فى ذلك التبادل التجارى والجمارك، والعملة، وأمور الزراعة والصناعة. (2) شئون المواصلات، و يدخل فى ذلك السكك الحديدية، و الطرق، و الطيران، و الملاحة، و البرق، و البريد. (3) شئون الثقافة (4) شئون الجنسية، و الجوازات، و التأشيرات، وتنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين. (5) الشئون الاجتماعية. (6) الشئون الصحية. مادة 3 يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلى الدول المشتركة فى الجامعة ، و يكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها. وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة ، و مراعاة تنفيذ ماتبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات فى الشؤون المشار اليها فى المادة السابقة،و فى غيرها و يدخل فى مهمة المجلس كذلك، تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن و السلام، و لتنظيم العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية مادة 4 تؤلف لكل من الشئون المبينة فى المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة فى الجامعة. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتها فى شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها، تمهيداً لعرضها على الدول المذكورة. ويجوز أن يشترك فى اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التى يجوز فيها اشتراك اولئك الممثلين، وقواعد التمثيل. مادة 5 لايجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً. وفى هذه الحالة لا يكون للدول التى وقع بينها الخلاف الاشتراك فى مداولات المجلس وقراراته. ويتوسط المجلس فى الخلاف الذى يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما. وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء. مادة 6 إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً. ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لايدخل فى حساب الإجماع رأى الدولة المعتدية. إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه، أن يطلب انعقاده للغاية المبينة فىالفقرة السابقة. وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأى دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده. مادة 7 ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة فى الجامعة، ومايقرره المجلس بالاكثرية يكون ملزماً لمن يقبله. وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس فى كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية. مادة 8 تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى الى تغيير ذلك النظام فيها. مادة 9 لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها فى تعاون أوثق، وروابط أقوى، ممانص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. والمعاهدات والاتفاقات التى سبق أن عقدتها، أو التى تعقدها فيما بعد، دولة من دول الجامعة مع أية دولة اخرى، لاتلزم ولاتقيد الأعضاء الآخرين. مادة 10 تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن يجتمع فى أى مكان آخر يعينه. مادة 11 ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عادياً مرتين فى العام، فى كل من شهرى مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة. مادة 12 يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين.ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثى دول الجامعة، الأمين العام، ويعين الأمين العام، بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين فى الجامعة. ويضع مجلس الجامعة نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظفين. ويكون الأمين العام فى درجة سفير، والأمناء المساعدون فى درجة وزراء مفوضين، ويعين فى ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة. مادة 13 يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية. ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة فى النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء. مادة 14 يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها وموظفوها اللذين ينص عليهم فى النظام الداخلى، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم. وتكون مصونة حرمة المبانى التى تشغلها هيئات الجامعة. مادة 15 ينعقد المجلس للمرة الأولىبدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام. ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس فى كل انعقاد عادى. مادة 16 فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى هذا الميثاق، يكتفى بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة فى الشئون الآتية: أ - شئون الموظفين. ب - إقرار ميزانية الجامعة . ج- وضع نظام داخلى لكل من المجلس ، واللجان،والأمانة العامة. د- تقرير فض أدوار الاجتماع. بالجامعة >> ميثاق الجامعة الميثاق مادة17 تودع الدول المشتركة فى الجامعة، الأمانة العامة نسخاً من جميع المعاهدات والاتفاقات التى عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها مادة 18 إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة. ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لاتقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار اليها. مادة 19 يجوز بموافقة ثلثى دول الجامعة تعديل هذا الميثاق. وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن و السلام. ولا يبت فى التعديل إلا فى دور الانعقاد التالى للدور الذى يقدم فيه الطلب. وللدولة التى لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام المادة السابقة. مادة 20 يصدق على هذا الميثاق وملاحقه، وفقاً للنظم الأساسية المرعية فى كل من الدول المتعاقدة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح الميثاق نافذً قِبَلَ من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من اربع دول. حرر هذا الميثاق باللغة العربية فى القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثانى سنة 1364هـ (22مارس سنة1945) من نسخة واحدة تحفظ فى الأمانة العامة. وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة. لجامعة >> ميثاق الجامعة الملحق الخاص بالانعقاد الدورى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عام 2000 نص قرار مؤتمر القمة العربى غير العادى - القاهرة - جمهورية مصر العربية 23-24 رجب 1421 هـ 21-22 أكتوبر 2000م (إضافة ملحق بميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدورى لمجلس الجامعة على مستوى القمة). -إن مؤتمر القمة العربى غير العادى المنعقد بالقاهرة يومى 23-24 رجب 1421 هـ الموافق لـ 21-22 أكتوبر 2000م. -بعد اطلاعه على: قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 6007 د.ع (114) بتاريخ 4/9/2001، بالموافقة على أن يكون الملحق المتعلق بالانعقاد الدورى المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملاً لميثاق الجامعة العربية. تقرير اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى لمؤتمر القمة العربى غير العادى المتضمن الموافقة على أن يكون الملحق المتعلق بالانعقاد الدورى المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملا لميثاق الجامعة العربية. واستنادا إلى مبادئ وأهداف ميثاق الجامعة وعملا فى إطاره وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب وآليات العمل العربى المشترك ورغبة فى تمكين العمل العربى المشترك واجهزته من التعامل مع كل التحديات التى تواجهها الأمة العربية للحفاظ على مصالحها العليا وتحقيق طموحاتها. وتأكيداً لقراراته السابقة المتعلقة بدورية انعقاد مؤتمرات القمة العربية لمعالجة الوضع العربى ، وتعزيزا للتضامن العربى ورسم الخطط الكفيلة بتدعيم قدرات الأمة العربية فى مختلف المجالات. يقرر: 1-الموافقة على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع من وزراء الخارجية العرب حول الانعقاد الدورى لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة (مرفق) 2-الموافقة على إضافة الملحق إلى ميثاق جامعة الدول العربية واعتباره جزءا مكملا للميثاق. 3-عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة فى دورة عادية مرة كل عام فى شهر مارس، اعتبارا من عام 2001. 4-توزع نفقات إقامة القمة إذا عقدت فى مقر جامعة الدول العربية على الدول الأعضاء وفقا لأنصبتها فى موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. (ق.ق : 198 د.غ.ع - 22/10/2000) ملحق خاص بشأن الانعقاد الدورى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إن القادة العرب، إنطلاقا من الايمان بمبادئ واهداف ميثاق جامعة الدول العربة وقرارات القمة العربية ، وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب آليات العمل العربى المشترك، فقد أقروا ملحقاً ضمن ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدورى المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة بصفته أعلى سلطة فيها، كالتالى: مادة (1) : ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستويات التالية: أ-ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية أو من يمثلهم على مستوى القمة ب-وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم ج- المندوبون الدائمون مادة (2) : يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالنظر فى القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن القومى العربى بكافة جوانبه، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الاهمية الاقليمية والدولية ، وعلى الخصوص النظر فى التوصيات والتقارير والمشاريع المشتركة التى يرفعها إليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتعيين الأمين العام وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية. مادة (3) : ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة، فى دورة عادية مرة فى السنة فى شهر مارس، وله عند الضرورة او بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومى العربى ، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء ، او الأمين العام يطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء. مادة (4) : أ- تعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة فى مقر الجامعة بالقاهرة ، ويجوز للدولة التى ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت فى ذلك ، ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائى لأسماء الدول الأعضاء . ب- يجوز عقد الدورات غير العادية للمجلس خارج مقر الجامعة بموافقة الدول الأعضاء ، على ان تكون الرئاسة للدولة التى ترأس القمة. ج- تقتصر رئاسة المجلس على ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية. مادة (5) : تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء. مادة (6) : يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، فى دورة مارس بالتحضير لمجلس الجامعة على مستوى القمة، بالإضافة إلى مهامه الأصلية. مادة (7) : يقوم المجلس على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة بالتنسيق مع الدولة التى ترأس مجلس الجامعة الدول العربية على مستوى القمة، بمتابعة تنفيذ قرارات القمة وإعداد التقارير الدورية بشأنها ، والتحضير للقمة التالية. مادة (8): أ- يعتبر هذا الملحق نافذا بعد إقراره من قبل القادة العرب ، ويصدق عليه بصفة نهائية من الدول الأعضاء وفق أنظمتها الدستورية. ب- يعتبر هذا الملحق جزءاً مكملاً لميثاق جامعة الدول العربية. حرر هذا الملحق بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 24 رجب 1421هـ الموافق اكتوبر 2000م من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة مطابقة للأصل بكل دولة من الدول الموقعة على هذا الملحق او المنضمة إليه. |
#142
|
||||
|
||||
النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن (اعتمده مجلس الأمن في جلسته الأولى وعدله في جلساته 31 و41 و42 و44 و48 المعقودة في 9 نيسان/أبريل و16 و17 أيار/مايو و6 و24 حزيران/يونيه1946؛ وفي جلستيه 138 و222 المعقودتين في 4 حزيران/يونيه و9 كانون الأول/ديسمبر 1947؛وفي جلسته 468 المعقودة في 28 شباط/فبراير 1950؛ وفي جلسته 1463 المعقودة في 24 كانون الثاني/يناير 1969؛ وفي جلسته 1761المعقودة في 17 كانون الثاني/يناير 1974؛ وفي جلسته 2410 المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 1982. وقد صدرت الصيغ السابقة للنظام الداخلي المؤقت تحت الرموز S/96 and Rev. 1-6)
الأمم المتحدة نيويورك ، 1983 الفصل الأول - الاجتماعات المادة 1 تعقد اجتماعات مجلس الأمن، باستثناء الاجتماعات الدورية المشار إليها في المادة 4، بناء على دعوة من الرئيس في أي وقت يرى فيه ذلك ضروريا، على ألا تتجاوز الفترة التي تتخلل الاجتماعات أربعة عشر يوما. المادة 2 يدعو الرئيس مجلس الأمن إلى الاجتماع بناء على طلب أي عضو من أعضاء مجلس الأمن. المادة 3 يدعو الرئيس مجلس الأمن إلى الاجتماع إذا جرى تنبيه مجلس الأمن إلى نزاع أو حالة بحسب المادة 35 أو المادة 11 (3) من الميثاق، أو إذا قدمت الجمعية العامة توصيات إلى مجلس الأمن أو أحالت إليه أية مسألة بحسب المادة 11 (2)، أو إذا نبه الأمين العام مجلس الأمن إلى أية مسألة بحسب المادة 99. المادة 4 يعقد مجلس الأمن الاجتماعات الدورية المنصوص عليها في المادة 28 (2) من الميثاق مرتين في السنة في المواعيد التي يحددها مجلس الأمن. المادة 5 تعقد اجتماعات مجلس الأمن عادة في مقر الأمم المتحدة. ويجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن أو للأمين العام أن يقترح اجتماع مجلس الأمن في مكان آخر. فإذا قبل مجلس الأمن الاقتراح، كان عليه تعيين مكان اجتماع المجلس ومدة اجتماعه في ذلك المكان. الفصل الثاني - جدول الأعمال المادة 6 ينبه الأمين العام جميع الممثلين في مجلس الأمن على الفور إلى جميع الرسائل التي ترد من الدول أو من هيئات الأمم المتحدة أو من الأمبن العام بشأن أية مسألة يراد نظر مجلس الأمن فيها وفقا لأحكام الميثاق. المادة 7 يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل جلسة من جلسات مجلس الأمن ويعتمده رئيس مجلس الأمن. ولا يجوز أن يدرج في جدول الأعمال المؤقت غير البنود التي جرى تنبيه الممثلين في مجلس الأمن إليها وفقا للمادة 6، أو البنود التي تنطبق عليها المادة 10، أو المسائل التي سبق لمجلس الأمن أن قرر تأجيلها. المادة 8 يرسل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل جلسة إلى الممثلين في مجلس الأمن قبل انعقاد الجلسة بما لا يقل عن ثلاثة أيام ؛ إلا أنه يجوز في الأحوال العاجلة إرسال جدول الأعمال المؤقت في آن واحد مع الإشعار بالاجتماع. المادة 9 يكون أول بند في جدول الأعمال المؤقت لكل جلسة من جلسات مجلس الأمن هو إقرار جدول الأعمال. المادة 10 كل بند في جدول أعمال أية جلسة من جلسات مجلس الأمن لم يستكمل بحثه في تلك الجلسة يدرج تلقائيا في جدول أعمال الجلسة التالي لها ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك. المادة 11 يرسل الأمين العام أسبوعيا إلى الممثلين في مجلس الأمن بيانا موجزا بالمسائل المعروضة على المجلس وعن المرحلة التي بلغها النظر في تلك المسائل. المادة 12 يعمم جدول الأعمال المؤقت لكل اجتماع دوري على أعضاء مجلس الأمن قبل افتتاح الاجتماع بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما. ويوجه نظر الأعضاء إلى أي تغيير لاحق في جدول الأعمال المؤقت أو إضافة لاحقة إليه قبل الاجتماع بما لا يقل عن خمسة أيام. على أنه يجوز لمجلس الأمن، في الأحوال العاجلة، أن يدخل على جدول الأعمال إضافات في أي وقت أثناء الاجتماع الدوري. وتنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 7 وأحكام المادة 9 على الاجتماعات الدورية أيضا . الفصل الثالث - التمثيل ووثائق التفويض المادة 13 كل عضو من أعضاء مجلس الأمن يمثله في اجتماعات مجلس الأمن ممثل معتمد. وترسل إلى الأمين العام وثائق تفويض أي ممثل في مجلس الأمن قبل أن يشغل مقعده في مجلس الأمن بما لا يقل عن أربع وعشرين ساعة. ويصدر وثائق التفويض إما رئيس الدولة أو رئيس الحكومة المعنية وإما وزير خارجيتها. ويحق لرئيس حكومة كل دولة عضو في مجلس الأمن أو لوزير خارجيتها الاشتراك في اجتماعات مجلس الأمن دون تقديم وثائق تفويض. المادة 14 على كل دولة عضو في الأمم المتحدة ليست عضوا في مجلس الأمن وكل دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة، إذا دعيت إلى الاشتراك في جلسة أو أكثر من جلسات مجلس الأمن، أن تقدم وثائق تفويض للممثل الذي تعينه لهذا الغرض. وترسل وثائق تفويض هذ1 الممثل إلى الأمين العام بما لا يقل عن أربعة وعشرين ساعة قبل أول جلسة يدعى إلى حضورها. المادة 15 يفحص الأمين العام وثائق تفويض الممثلين في مجلس الأمن وأي ممثل يعين وفقا للمادة 14 ويقدم تقريرا إلى مجلس الأمن لإقرارها. المادة 16 ريثما يتم إقرار وثائق تفويض أي ممثل في مجلس الأمن وفقا للمادة 15، يشغل ذلك الممثل مقعده بصورة مؤقتة متمتعا بما يتمتع به الممثلون الآخرون من حقوق. المادة 17 كل ممثل في مجلس الأمن تلقى وثائق تفويضه اعتراضا في مجلس الأمن، يستمر في شغل مقعده متمتعا بما يتمتع به الممثلون الآخرون من حقوق إلى أن يبت مجلس الأمن في الموضوع. الفصل الرابع - الرئاسة المادة 18 يتداول أعضاء مجلس الأمن بحسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسمائهم. ويشغل كل رئيس منصبه لفترة شهر تقويمي. المادة 19 يرأس الرئيس جلسات مجلس الأمن ويتولى، بتفويض من مجلس الأمن، تمثيل المجلس بوصفه هيئة من هيئات الأمم المتحدة. المادة 20 إذا رأى رئيس مجلس الأمن أن الوفاء بمسؤوليات الرئاسة على الوجه الصحيح يقتضي منه ألا يرأس المجلس في أثناء النظر في مسألة بعينها ذات صلة مباشرة بالعضو الذي يمثله، فعليه أن يعلم المجلس بقراره ذاك. وفي تلك الحالة تؤول الرئاسة، لغرض النظر في تلك المسألة، إلى ممثل العضو التالي له بحسب الترتيب الهجائي الانكليزي، على أن يكون من المفهوم أن أحكام هذه المادة تنطبق على الممثلين في مجلس الأمن الذين يطلب إليهم بالتعاقب تولي الرئاسة. ولا تؤثر هذه المادة على الصفة التمثيلية للرئيس وفقا لنص المادة 19، أو على واجباته المنصوص عليها في المادة 7. الفصل الخامس - الأمانة العامة المادة 21 يعمل الأمين العام بصفته هذه في كل اجتماعات مجلس الأمن. وله أن يفوض من ينوب عنه ليقوم مقامه في اجتماعات مجلس الأمن. المادة 22 للأمين العام، أو لنائبه الذي يعمل باسمه، أ، يقدم بيانات شفوية أو كتابية إلى مجلس الأمن بشأن أية مسألة ينظر فيها. المادة 23 يجوز لمجلس الأمن، أن يعين الأمين العام، وفقا للمادة 28، مقررا لمسألة محددة. المادة 24 يوفر الأمين العام الموظفين اللازمين لمجلس الأمن. ويشكل هؤلاء الموظفون جزءا من الأمانة العامة. المادة 25 يشعر الأمين العام الممثلين في مجلس الأمن بجلسات مجلس الأمن وجلسات هيئاته ولجانه. المادة 26 يكون الأمين العام مسؤولا عن إعداد الوثائق اللازمة لمجلس الأمن، ويقوم، إلا في الأحوال العاجلة، بتوزيعها قبل انعقاد الجلسة التي ستنظر فيها بما لا يقل عن ثمان وأربعين ساعة. الفصل السادس - تصريف الأفعال المادة 27 يعطي الرئيس الكلمة للممثلين بحسب ترتيب إبدائهم الرغبة في الكلام. المادة 28 لمجلس الأمن أن يعين هيئة أو لجنة أو مقررا لمسألة محددة. المادة 29 للرئيس أن يعطي الأسبقية لأي مقرر معين من مجلس الأمن. ويجوز إعطاء الأسبقية لرئيس هيئة أو لجنة أو للمقرر المعين من الهيئة أو اللجنة لتقديم تقريرها، وذلك لغرض شرح التقرير. المادة 30 إذا أثار ممثل نقطة نظام، يبت الرئيس فورا فيها. فإذا طعن في قرار الرئيس، يطرح الرئيس قراره على مجلس الأمن للبت فيه فورا ويبقى القرار قائما ما لم يبطل. المادة 31 تقدم مشاريع القرارات والتعديلات والاقتراحات الموضوعية إلى الممثلين مكتوبة في العادة. المادة 32 تعطي الأسبقية للاقتراحات الرئيسية ومشاريع القرارات بحسب ترتيب تقديمها. ويجري تصويت مستقل على أجزاء من اقتراح أو من مشروع قرار بناء على طلب أي ممثل ما لم يعترض على ذلك صاحب الاقتراح أو مشروع القرار. المادة 33 تكون للاقتراحات التالية، بحسب الترتيب المبين، أسبقية على جميع الاقتراحات الرئيسية ومشاريع القرارات المتصلة بالموضوع المعروض على الجلسة: 1. تعليق الجلسة؛ 2. أو رفع الجلسة؛ 3. أو رفع الجلسة حتى يوم معين أو ساعة معينة؛ 4. أو إحالة أية مسألة إلى لجنة أو إلى الأمين العام أو إلى مقرر؛ 5. أو إرجاء مناقشة المسألة إلى يوم معين أو إلى أجل غير محدد؛ 6. أو إدخال تعديل؛ ويبت دون مناقشة في أي اقتراح لتعليق الجلسة أو لرفعها. المادة 34 لا ضرورة للتثنية على أي اقتراح أو مشروع قرار يقترحه أحد الممثلين في مجلس الأمن قبل طرحه للتصويت. المادة 35 يمكن سحب أي اقتراح أو مشروع قرار في أي وقت من الأوقات ما دام لم يجر بشأنه تصويت. وإذا ثني على الاقتراح أو مشروع القرار، يجوز للممثل في مجلس الأمن الذي ثني عليه أن يطلب طرحه للتصويت باعتباره اقتراحه هو أو مشروع قراره هو مع إعطائه نفس الحق في الأسبقية الذي يكون له لو أن صاحب الاقتراح أو مشروع القرار لم يسحبه. المادة 36 عند اقتراح تعديلين أو أكثر على اقتراح أو مشروع قرار، يبت الرئيس في ترتيب التصويت عليها. وفي العادة، يصوت مجلس الأمن أولا على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن الاقتراح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا، وهكذا حتى يتم طرح جميع التعديلات للتصويت؛ ولكن إذا كان التعديل يضيف إلى نص اقتراح أو مشروع قرار أو يحذف منه، فإن ذلك التعديل يطرح أولا للتصويت. المادة 37 أية دولة عضو في الأمم المتحدة ليست عضوا في مجلس الأمن، يمكن أن تدعى، بناء على قرار يتخذه المجلس، إلى الاشتراك، دون تصويت، في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن متى رأى مجلس الأمن أن مصالح تلك الدولة العضو متأثرة بشكل خاص، أو متى نبهت إحدى الدول الأعضاء مجلس الأمن إلى مسألة ما وفقا للمادة الخامسة والثلاثين (1) من الميثاق. المادة 38 لأية دولة عضو في الأمم المتحدة تدعى وفقا للمادة السابقة، أو تطبيقا للمادة الثانية والثلاثبن من الميثاق، إلى الاشتراك في مناقشات مجلس الأمن، أن تقدم اقتراحات ومشاريع قرارات. ولا يجوز طرح هذه الاقتراحات ومشاريع القرارات للتصويت إلا بناء على طلب أحد الممثلين في مجلس الأمن. المادة 39 لمجلس الأمن أن يدعو أعضاء الأمانة العامة أو غيرهم من الأشخاص الذين يعتبرهم مؤهلين لذلك إلى تزويده بالمعلومات أو تقديم المساعدات الأخرى في دراسة المسائل الداخلية في اختصاصه. الفصل السابع - التصويت المادة 40 يجري التصويت في مجلس الأمن وفقا للمواد ذات الصلة في الميثاق وبالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. الفصل الثامن - اللغات المادة 41 تكون الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية ولغات العمل في آن معا في مجلس الأمن. المادة 42 تترجم الكلمات التي تلقى بأية لغة من لغات مجلس الأمن الست ترجمة شفوية إلى اللغات الخمس الأخرى. المادة 43 [حذفت] المادة 44 لأي ممثل أن يتكلم بلغة غير لغات مجلس الأمن. وفي هذه الحالة، يكون عليه هو أن يرتب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى تلك اللغات. وللمترجمين الشفويين التابعين للأمانة العامة، لدى ترجمتها إلى بقية لغات مجلس الأمن، أن يستندوا إلى الترجمة الشفوية المقدمة باللغة الأولى. المادة 45 تعد المحاضر الحرفية لجلسات مجلس الأمن بلغات مجلس الأمن. المادة 46 تنشر كل القرارات وغيرها من الوثائق بلغات مجلس الأمن. المادة 47 تنشر وثائق مجلس الأمن بأية لغة غير لغات المجلس إذا قرر مجلس الأمن ذلك. الفصل التاسع- علنية الجلسات، المحاضر المادة 48 تكون اجتماعات مجلس الأمن علنية ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وتناقش أية توصية إلى الجمعية العامة بشأن تعيين الأمين العام ويبت فيها في جلسة سرية. المادة 49 مع مراعاة أحكام المادة 51، يوفر المحضر الحرفي لكل جلسة يعقدها مجلس الأمن للممثلين في مجلس الأمن ولممثلي أية دول أخرى اشتركت في الجلسة وذلك في موعد لا يتجاوز الساعة 10/00 من صباح أول عمل يعقب تلك الجلسة. المادة 50 يقوم ممثلو الدول التي اشتركت في الجلسة، خلال يومي عمل بعد الوقت المبين في المادة 49، بتبليغ الأمين العام بأية تصويبات يودون إدخالها على المحضر الحرفي. المادة 51 لمجلس الأمن أن يقرر إعداد محضر أية جلسة سرية بنسخة واحدة فقط. ويحتفظ الأمين العام بهذا المحضر. ويقوم ممثلو الدول التي اشتركت في الجلسة، خلال فترة عشرة أيام، بتبليغ الأمين العام بأية تصويبات يودون إدخالها على هذا المحضر. المادة 52 تعتبر التصويبات المطلوبة معتمدة ما لم ير الرئيس أن أهميتها تكفي لتقديمها إلى الممثلين في مجلس الأمن. وفي هذه الحالة، يقدم الممثلون في مجلس الأمن خلال يومي عمل أية تعليقات قد يودون إبداءها. فإذا لم تقدم اعتراضات في هذه الفترة، يصوب المحضر على النحو المطلوب. المادة 53 يعتبر المحضر الحرفي المشار إليه في المادة 49 أو المحضر المشار إليه في المادة 51، الذي لم يطلب إدخال تصويبات عليه في الفترة التي تقتضيها كل من المادتين 50 و51، أو الذي صوب وفقا لأحكام المادة 52، معتمدا. ويوقعه الرئيس ويصبح المحضر الرسمي لمجلس الأمن. المادة 54 ينشر المحضر الرسمي للجلسات العلنية لمجلس الأمن، فضلا عن الوثائق المرفقة به، باللغات الرسمية في أقرب وقت ممكن. المادة 55 لدى اختتام أية جلسة سرية، يصدر مجلس الأمن بلاغا عن طريق الأمين العام. المادة 56 يكون لممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اشتركت في جلسة سرية، على الدوام، حق الرجوع إلى محضر تلك الجلسة في مكتب الأمين العام. ولمجلس الأمن أن يسمح في أي وقت من الأوقات للممثلين المخولين لدول أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاطلاع على هذا المحضر. المادة 57 يقدم الأمين العام إلى مجلس الأمن، مرة واحدة كل سنة، قائمة بالمحاضر والوثائق التي كانت تعتبر حتى ذلك الحين سرية. ويقرر مجلس الأمن أي المحاضر والوثائق منها يجب أن يتاح للدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، وأيها يجب أن ينشر، وأيها يجب أن يبقى سريا. الفصل العاشر- قبول أعضاء جدد المادة 58 تقدم كل دولة ترغب في عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام طلبا يتضمن تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية يفيد أنها تقبل بالالتزامات الواردة في الميثاق. المادة 59 يقوم الأمين العام فورا بعرض طلب العضوية على الممثلين في مجلس الأمن. وما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في مجلس الأمن. وتبحث هذه اللجنة أي طلب يحال إليها وتبلغ إلى المجلس النتائج التي تخلص إليها بشأن الطلب قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وثلاثين يوما، أو، في حال الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة، بما لا يقل عن أربعة عشر يوما قبل انعقاد مثل هذه الدورة. المادة 60 يقرر مجلس الأمن ما إذا كانت الدولة صاحبة طلب العضوية هي، في تقديره، دولة محبة للسلم وقادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق وراغبة في ذلك، ومن ثم ما إذا كان يوصي بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية. فإذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، كان عليه أن يرسل التوصية إلى الجمعية العامة مشفوعة بمحضر كامل للمناقشة. وإذا لم يوص مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجل النظر في طلبها، كان عليه أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا خاصا مشفوعا بمحضر كامل للمناقشة. ولكي يضمن مجلس الأمن نظر الجمعية العامة في توصيته في دورتها التالية لتلقي الطلب، يقدم مجلس الأمن توصيته قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وعشرين يوما، وبما لا يقل عن أربعة أيام قبل انعقاد أية دورة استثنائية. ولمجلس الأمن أن يقرر، في ظروف خاصة، تقديم توصيته إلى الجمعية العامة بشأن طلب ما للعضوية بعد انتهاء الأجلين المحددين في الفقرة السابقة. الفصل الحادي عشر- العلاقات مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى المادة 61 تستمر أية جلسة يعقدها مجلس الأمن عملا بأحكام النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من أجل انتخاب أعضاء للمحكمة إلى أن يفوز عدد من المرشحين مساو لعدد المقاعد المراد شغلها بأغلبية مطلقة من الأصوات في اقتراع أو أكثر. تذييل إجراءات مؤقتة بشأن الرسائل الواردة من أفراد عاديين ومن هيئات غير حكومية ألف. تعمم على جميع الممثلين في مجلس الأمن قائمة بجميع الرسائل الواردة من الأفراد العاديين ومن الهيئات غير الحكومية بشأن أية مسائل معروضة على مجلس الأمن. باء. تزود الأمانة العامة أي ممثل في مجلس الأمن بناء على طلبه، بنسخة من أية رسالة مدرجة في تلك القائمة. |
#143
|
||||
|
||||
معلومات أساسية يتولى مجلس الأمن، بموجب الميثاق، المسؤولية الأساسية عن المحافظة على السلام والأمن الدوليين. وهو منظم بحيث يستطيع العمل بدون انقطاع، ويجب أن يكون ممثل عن كل واحد من أعضائه موجودا في مقر الأمم المتحدة طول الوقت. وفي 31 كانون الثاني/يناير 1992، عُقد أول اجتماع قمة للمجلس في المقر، وحضره رؤساء دول وحكومات 13 من أعضائه ال 15 ووزيرا خارجية العضوين الآخرين. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مكان غير المقر؛ ففي عام 1972، عقد دورة في أديس أبابا، إثيوبيا، وعقد في العام التالي دورة في مدينة بنما، بنما.
وعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يبادر عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. ويجوز له أن يعيّن ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك أو يبذل مساعيه الحميدة. كما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية. وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار كانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة الاقتتال. وهو يوفد أيضا قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي. وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة، أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأمم المتحدة، بناء على توصية المجلس. ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر. ويُدعى كل من أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء، إذا كانوا أطرافا في نزاع معروض على المجلس، إلى المشاركة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو. وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس على رئاسته شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الانكليزي لأسمائها. |
#144
|
||||
|
||||
لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش: حقائق أساسية أنشئت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بموجب قرار مجلس الأمن 1284 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999. وقصد بهذه اللجنة أن تحل محل اللجنة الخاصة السابقة التابعة للأمم المتحدة وأن تواصل الاضطلاع بولاية هذه الأخيرة المتمثلة في تجريد العراق مما لديه من أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقذائف التي يتجاوز مداها 150 كيلومترا)، وإدارة نظام للرصد والتحقق المستمرين للتأكد من امتثال العراق لالتزاماته بألا يقتني من جديد الأسلحة التي حظرها عليه مجلس الأمن.
وعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور هانز بليكس من السويد رئيسا تنفيذيا للجنة. وإضافة إلى ذلك عيَّن الأمين العام ستة عشر شخصا أعضاء في هيئة مفوضي اللجنة، التي تزود الرئيس بالمشورة والتوجيه في سياق تنفيذه للمهام المسندة إليه. ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتم اختيار موظفي اللجنة على أساس تأمين أعلى مستويات المقدرة والكفاءة والنزاهة، مع مراعاة أهمية أن يكون التوظيف على أوسع نطاق جغرافي ممكن. ويضم ملاك موظفي اللجنة أخصائيين في الأسلحة ومحللين وعلماء ومهندسين ومخططي عمليات. وتمول اللجنة من حصة صغيرة من الأموال التي تُدرها صادرات النفط من العراق (برنامج النفط مقابل الغذاء). وموظفو اللجنة، خلافا لحالة سابقتها، اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، هم موظفون في الأمم المتحدة. وإضافة إلى مكتب الرئيس الذي يتولى مسؤولية المهام التنفيذية والقانونية ومهام الاتصال، تضم اللجنة أربع شُعب (شُعبة التخطيط والعمليات، وشُعبة التحليل والتقييم، وشُعبة المعلومات، وشعبة الدعم التقني والتدريب) إلى جانب دائرة إدارية. ويوجد مقر اللجنة في الأمم المتحدة في نيويورك. ويرد بيان الخطة التنظيمية للجنة وخريطة تكوينها في الوثيقة S/2000/292 ويتعين على الرئيس التنفيذي أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا كل ثلاثة أشهر عن أنشطة اللجنة. ووفقا للقرار الذي أنشئت بموجبه اللجنة، يجب أن يشاور الرئيس هيئة المفوضين بشأن التقارير الخطية التي تُرفع إلى المجلس. ومن ثم فإن هيئة مفوضي اللجنة تجتمع أربع مرات سنويا على الأقل في جلسات مغلقة لمناقشة التقرير والأنشطة الأخرى المتعلقة بالتنظيم والعمليات |
#145
|
||||
|
||||
ميثاق الأمم المتحدة مـذكرة تمهيـدية
وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق. وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 1968. ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً الى خمسة عشر عضواً. وتنص المادة 27 المعدّلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة. ويقضي تعديل المادة 61، الذي أصبح نافذاً في 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضواً إلى سبعة وعشرين عضواً. ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذاً في 24 أيلول/سبتمبر 1973، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا. ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). أمّا الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى "موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن" إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراءً بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 1955 الفصل الأولالديباجـة نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار ، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة ، وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى "الأمم المتحدة". في مقاصد الهيئة ومبادئها المادة 1 مقاصـد الأمـم المتحدة هي: حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة. المادة 2 تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً للمبادئ الآتية: تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق. يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر. يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة".. يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع. تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي. ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع. الفصل الثاني فـي العضوية المادة 3 الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه طبقاً للمادة 110، وكذلك الدول التي وقّعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه. المادة 4 العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه . قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن . المادة 5 يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا. المادة 6 إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن الفصل الثالث فـي فروع الهيئـة المادة 7 تنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة: جمعيـة عـامة مجلـس أمـن مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي مجلـس وصـاية محكمـة عـدل دوليـة أمـانة يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى . المادة 8 لا تفرض "الأمم المتحدة" قيوداً تحدّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية الفصل الرابع في الجمعيـة العـامة تأليفهـا المادة 9 تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء "الأمم المتحدة". لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة. في وظائف الجمعية وسلطاتها المادة 10 للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نصّ عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور. المادة 11 للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما. للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها - فيما عدا ما تنصّ عليه المادة الثانية عشرة - أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده. للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر. لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة. المادة 12 عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن. يخطر الأمين العام - بموافقة مجلس الأمن - الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء "الأمم المتحدة" إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها. المادة 13 تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد: أ - إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدّم المطرد للقانون الدولي وتدوينه. ب - إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى في ما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) بيّنة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق. المادة 14 مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكّر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15 تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياناً عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قرّرها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي. تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها. المادة 16 تباشر الجمعية العامة الوظائف الرسمية التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية. المادة 17 تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدّق عليها. يتحمّل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقرّرها الجمعية العامة. تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدّق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدّم لها توصياتها. التصـويت المادة 18 يكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في الجمعية العامة. تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في "الأمم المتحدة" ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية. القرارات في المسائل الأخرى - ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين - تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. المادة 19 لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها. الإجـراءات لمادة 20 تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء "الأمم المتحدة". المادة 21 تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد. المادة 22 للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها الفصل الخامس في مجلـس الأمـن تأليفـه المادة 23 يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل. ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور. يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد. لوظائف والسلطـات المادة 24 رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات. يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة المخوّلة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر. يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية عامة لتنظر فيها. المادة 25 يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق. المادة 26 رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم التسليح. في التصويت المادة 27 يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت. في الإجـراءات المادة 28 ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة. يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه - إذا شاء ذلك - بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة. لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله. المادة 29 لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه. المادة 30 يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه. المادة 31 لكل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص. المادة 32 كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" إذا كان أيهما طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء "الأمم المتحدة". |
#146
|
||||
|
||||
الفصل السادس في حل المنازعات حلاً سلمياً لمادة 33
يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك. المادة 34 لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي. المادة 35 لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين. لكل دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة. المادة 36 لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة. المادة 37 إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع. المادة 38 لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37 الفصل السابع فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان المادة 39 يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. المادة 40 منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه. المادة 41 لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية. المادة 42 إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة". المادة 43 يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية. المادة 44 إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة. المادة 45 رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43. المادة 46 الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب. المادة 47 تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن. المادة 48 الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها. المادة 49 يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن. المادة 50 إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل. المادة 51 ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. الفصل الثامـن في التنظيمات الإقليمية المادة 52 ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها. يبذل أعضاء "الأمم المتحدة" الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن. على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن. لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35. المادة 53 يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائماً ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرّفة في الفقرة 2 من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناءً على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول. تنطبق عبارة "الدولة المعادية" المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق. المادة 54 يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.الفصل التاسع في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي لمادة 55 رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على: ( أ ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. (ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم. (ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً. المادة 56 يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55. المادة 57 الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وفقا لأحكام المادة 63. تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة. المادة 58 تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها. المادة 59 تدعو الهيئة عند المناسبة إلى أجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55. المادة 60 مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر. . |
#147
|
||||
|
||||
الفصل العاشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التأليف المادة 61
يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضواً من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة. مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة. في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضواً، يختار سبعة وعشرون عضواً إضافياً علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد. لوظائف والسلطـات المادة 62 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء "الأمم المتحدة" وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن. وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها. وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه. وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه وفقا للقواعد التي تضعها "الأمم المتحدة". المادة 63 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها. وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء "الأمم المتحدة". المادة 64 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء "الأمم المتحدة" ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه. وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير. المادة 65 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك. المادة 66 يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه. وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء "الأمم المتحدة" أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك. يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع مع الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة. لتصويت المادة 67 يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد. تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت. الإجـراءات المادة 68 ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه. المادة 69 يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من "الأمم المتحدة" للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت. المادة 70 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة المتخصصة. المادة 71 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائماً مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو "الأمم المتحدة" ذي الشأن. المادة 72 يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه. يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه. الفصل الحادي عشر تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المادة 73 يقرر أعضاء الأمم المتحدة - الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي - المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض: ( أ ) يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة - كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب. (ب) ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة. (ج) يوطدون السلم والأمن الدولي. (د) يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصّلة في هذه المادة تحقيقاً عملياً، كما يتعاونون أيضاً لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك. (ه) يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علماً بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية. المادة 74 يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضاً على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل - كسياستهم في بلادهم نفسها - يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية. الفصل الثاني عشر في نظام الوصاية الدولي المادة 75 تنشئ "الأمم المتحدة" تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى إتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية. المادة 76 الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي: ( أ ) توطيد السلم والأمن الدولي؛ (ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛ (ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض؛ (د) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80. المادة 77 يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية: ( أ ) الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب؛ (ب) الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية؛ (ج) الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها. أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقاً لأي شروط، فذلك من شأن ما يعقد بعد من اتفاقات. المادة 78 لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة "الأمم المتحدة" إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة. المادة 79 شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء "الأمم المتحدة". وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 83 و85 في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها. المادة 80 فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد 77 و 79 و 81 وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلاً أو تخريجاً من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء "الأمم المتحدة" أطرافاً فيها. لا يجوز أن تؤول الفقرة الأولى من هذه المادة على أنها تهيئ سبباً لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 77 أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات. لمادة 81 يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام "السلطة القائمة بالإدارة" دولة أو أكثر أو هيئة "الأمم المتحدة" ذاتها. المادة 82 يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 43. المادة 83 يباشر مجلس الأمن جميع وظائف "الأمم المتحدة" المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها. تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي. يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية - مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة بالأمن - في مباشرة ما كان من وظائف "الأمم المتحدة" في نظام الوصاية خاصاً بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية. المادة 84 يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضاً بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم المشمول بالوصاية. المادة 85 تباشر الجمعية العامة وظائف "الأمم المتحدة" فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها. يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملاً تحت إشرافها. الفصل الثالث عشر في مجلس الوصاية التأليف المادة 86 يتألف مجلس الوصاية من أعضاء "الأمم المتحدة" الآتي بيانهم: ( أ ) الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ (ب) الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ (ج) العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات. يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلاً بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس. الوظائف والسلطـات المادة 87 لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية عاملاً تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما: ( أ ) أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة. (ب) أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة. (ج) أن ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة. (د) أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية. المادة 88 يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريراً سنوياً للجمعية العامة موضوعاً على أساس هذه الأسئلة. التصويت المادة 89 يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد. تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. الإجـراءات المادة 90 يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه. يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقاً للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه. المادة 91 يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسباً، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون. الفصل الرابع عشر في محكمة العدل الدولية المادة 92 محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق. لمادة 93 يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن. المادة 94 يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها. إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم. المادة 95 ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء "الأمم المتحدة" من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل. المادة 96 لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية. ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها. الفصل الخامس عشر في الأمـانة المادة 97 يكون للهيئة أمانة تشمل أميناً عاماً ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة. المادة 98 يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلها إليه هذه الفروع. ويعد الأمين العام تقريراً سنوياً للجمعية العامة بأعمال الهيئة. المادة 99 للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي. المادة 100 ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها. يتعهد كل عضو في "الأمم المتحدة" باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم. المادة 101 يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة. يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع "الأمم المتحدة" الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءاً من الأمانة. ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي. الفصل السادس عشر أحكـام متنوعـة المادة 102 كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن. ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع "الأمم المتحدة". المادة 103 إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق. المادة 104 تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها. المادة 105 تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها. وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء "الأمم المتحدة" وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة. للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض. الفصل السابع عشر في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال المادة 106 إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين معمولاً بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقاً للمادة 42، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقع في موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1943 هي وفرنسا وفقاً لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء "الأمم المتحدة" الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي. لمادة 107 ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل. الفصل الثامن عشر في تعديل الميثاق المادة 108 التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء "الأمم المتحدة" إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة. المادة 109 يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء "الأمم المتحدة" لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن, ويكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في المؤتمر. كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية. إذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب أن يدرج بجدول أعمال ذلك الدور العاشر اقتراح بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن. الفصل التاسع عشر في التصديق والتوقيع المادة 110 تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية. تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطر الدول الموقعة عليه بكل إيداع يحصل، كما تخطر الأمين العام لهيئة "الأمم المتحدة" بعد تعيينه. يصبح هذا الميثاق معمولاً به متى أودعت تصديقاتها جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية الدول الأخرى الموقعة عليه وتعد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولاً خاصاً بالتصديقات المودعة وتبلغ صوراً منه لكل الدول الموقعة على الميثاق. الدول الموقعة على هذا الميثاق التي تصدق عليه بعد العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصليين في "الأمم المتحدة" من تاريخ إيداعها لتصديقاتها. المادة 111 وضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنجليزية والأسبانية، وهي لغاته الرسمية على وجه السواء . ويظل الميثاق مودعاًُ في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول الأخرى الموقعة عليه صوراً معتمدة منه. ومصادقا لما تقدم وقع مندوبو حكومات "الأمم المتحدة" على هذا الميثاق. صدر بمدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1945. |
#148
|
||||
|
||||
قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب التي شنها نظام اليمن الشمالي ضد اليمن الجنوبي 1- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 924 الصادر 1- 6- 1994م . هذا القرار اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 3386 المنعقدة يوم 1 حزيران / يونيو 1994م إن مجلس الأمن وقد نظر في الحالة في جمهورية اليمن وإذ يأخذ في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإذ يساوره بالغ القلق إيذاء موت المدنيين الأبرياء الفاجع وإذ يقدر الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ودول التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول المجاورة والدول المعنية الأخرى في سبيل المساهمة في حل الصراع بالوسائل السلمية وفي ضمان إحلال السلم واستقرار في جمهورية اليمن . وإذ يرى أن استمرار الحالة يمكن أن يعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر . 1- يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار . 2- يحث على الوقف الفوري لتوريد الأسلحة وغيرها من المعدات التي قد تسهم في استمرار الصراع . 3- يذكر كل من يهمه الأمر أنه لايمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة ويحثهم على العودة فوراً إلى المفواضه مما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية وإعادة إحلال السلم والاستقرار . 4- يطلب من الأمين العام إيفاد بعثة لتقسي الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن عملياً من أجل تقييم الإمكانيات لتجديد الحوار بين جميع الأطراف المعنية ولبذل المزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهم . 5- يطلب من الأمين العام أن يقدم إليه تقريراً عن الحالة في وقت مناسب ولكن في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ إنجاز مهمة تقسي الحقائق . 6- يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.
|
#149
|
||||
|
||||
2- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 931 الصادر في 29يونيو 1994م اتخذ مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 3394المنعقدة في 29حزيران/ يونيو 1994م. إن مجلس الأمن: إذ يعيد تأكيد قرارة- 924-(1994) المؤرخ 1حزبران/ يونيو1994 م بشأن الحالة في الجمهورية اليمنية (اليمن). و قد نظر في تقرير الأمين العام عن بعثة تقصي الحقائق الموفدة إلى اليمن, المؤرخ 27 حزيران / يونيو 1994 ((S/1994/764. و إذ يرحب بالمساعي التي يبذلها الأمين العام و مبعوثه الخاص و جامعة الدول العربية. و إذ يؤيد بقوة النداء الموجه من الأمين العام من أجل الوقف الفوري و التام لقصف مدينة عدن, و إذ يدين عدم الاكتراث بهذا النداء. و إذ يشعر بانزعاج بالغ لعدم تنفيذ أو مواصلة وقف إطلاق النار بالرغم من قيام الجانبين بإعلان وقف إطلاق النار عدة مرات. و إذ يساوره بالغ القلق إزاء الحالة في اليمن, و بصفة خاصة إزاء تدهور الحالة الإنسانية في أنحاء عديدة من البلد. و إذ تثير جزعه التقارير التي تفيد باستمرار توريد الأسلحة و غيرها من العتاد. 1. يكرر تأكيد مطالبته بوقف إطلاق النار فوراً: 2. يشدد على أهمية وجود وقف إطلاق نار يشمل جميع العمليات الأرضية و البحرية و الجوية و تنفيذه تنفيذاً فعالاً بما في ذلك وجود أحكام تتعلق بوضع الأسلحة الثقيلة في أماكن تجعل عدن خارج مرماها: 3. يشجب بقوة إيقاع إصابات و دمار بين المدنيين نتيجة للهجوم العسكري المستمر على عدن: 4. يطلب إلى الأمين العام ومبعوثه الخاص مواصلة المحادثات تحت رعايتهما مع جميع المعنيين بهدف تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار و إمكانية إنشاء آلية مقبولة للجانبين, يفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصد وقف إطلاق النار و التشجيع على احترامه و المساعدة على منع انتهاكه و تقديم تقرير إلى الأمين العام: 5. يكرر تأكيد مطالبته بالوقف الفوري لإمدادات الأسلحة و غيرها من العتاد: 6. يكرر تأكيد أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة و يأسف بالغ الأسف لقعود كافة الأطراف المعنية عن استئناف الحوار السياسي فيما بينها و يحثها على القيام بذلك فوراً و بدون أية شروط مسبقة لكي تتيح بذلك التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها و استعادة السلم و الاستقرار و يطلب إلى الأمين العام و مبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير تحقيق هذه الأهداف: 7. يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية الناجمة عن النزاع و يطلب إلى الأمين العام أن يستخدم الموارد الموجودة تحت تصرفه بما في ذلك موارد و كالات الأمم المتحدة ذات الصلة في تـلبية احتياجات المتضررين بالنزاع بصفة عاجلة لا سيما سكان عدن و الأشخاص المشردين من جراء النزاع و يحث جميع المعنيين على أن يتيحوا سبيلاً إنسانياً لوصول إمدادات الإغاثة و أن يسهلوا توزيعها على من هم بحاجة إليها أينما وجدوا: 8. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار بأسرع ما يمكن و على أي حال في غضون 15 يوماً من اعتماد هذا القرار: 9. يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد النظر الفعلي:
|
#150
|
||||
|
||||
آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها عام 2000 مشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية
إن مجلس الجامعة،-بعد إطلاعه: على مذكرة الأمانة العامة ، وعلى مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية رقم 259 بتاريخ 26/2/2000، وعلى توصية اللجنة القانونية الدائمة ، وعلى توصية لجنة الشئون السياسية ، وعلى الصياغة التوفيقية لمشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها التى أعدتها اللجنة المختصة المكلفة من مجلس الجامعة بدراسة هذا المشروع، -واستناداً إلى المبادئ والأهداف التى يحددها ميثاق الجامعة والمواثيق ذات الصلة، -واستجابة لما أبداه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية من حرص على تطوير دور جامعة الدول العربية ، وتنشيط العمل العربى المشترك، -وتنفيذاً لقرار مؤتمر القمة غير العادى رقم (196) بتاريخ 23/6/1996، القاضى بالموافقة من حيث المبدأ على إنشاء "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية"، وتكليف وزراء الخارجية باستكمال الصيغة النهائية للمشروع، -وبالإشارة إلى خطاب فخامة الرئيس زين العابدين بن على أمام مؤتمر القمة العربى المشار إليه، -وتقديراً للظروف التى تمر بها الأمة العربية ، والتطورات والمتغيرات التى استجدت فى المجالات الاقليمية والدولية، والتحديات التى تواجه العمل العربى المشترك واجهزته، -ورغبة منه فى تعزيز العلاقات العربية وتنميتها ، وتطوير آلياتها، -وتنفيذا لقراراته السابقة، وآخرها القرار رقم 5852 بتاريخ 18/3/1999، يقـــرر الموافقة على "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية " بالصيغة المرفقة . (ق : رقم 5962- د.ع (113) - ج5 - 28/3/2001) آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها إنطلاقا من علاقات الأخوة والتضامن التى تجمع بين الدول العربية، وسعياً إلى ترسيخ مبادئها بما يعزز العلاقات بينها، ويزيل ما قد يطرأ من أسباب الفرقة ، وتجنب استفحال بعض النزاعات التى قد تنشأ وتؤول إلى أوضاع يصعب التحكم فيها، وتلحق الضرر بالمصالح العربية العليا، وتعرقل مسيرة العمل العربى المشترك، وتماشياً مع روح ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء، واستخلاصا للعبرة من المحن التى مرت بها الأمة العربية، وسعياً لتعزيز قدرتها فى مواجهة التحديات والمتغيرات الكبرى فى الساحة الدولية، واعتباراً للدور الأساسى الذى أصبحت تضطلع به المنظمات الاقليمية ، فى الإسهام فى منع النزاعات قبل نشوبها، وإيجاد الصيغ الملائمة للوقاية منها وتسويتها بالطرق السلمية، دعما لحفظ الأمن والسلم الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، وبناء على أن وحدة الصف العربى هى مسئولية كل العرب ، والهدف السامى الذى أنشئت من اجله جامعة الدول العربية، والذى يتعين الحفاظ عليه بوصف المكسب الأساسى الذى لابد ان يسمو فوق كل الخلافات والنزاعات مهما كان نوعها، ودعما للجهود الرامية إلى جعل الأمة العربية تضطلع بدورها فى تحقيق الأمن والاستقرار على الساحة العربية، واكتساب الوزن النوعى على الساحة الدولية ، بما يمكنها من الإسهام فى اتخاذ القرار الذى يؤمن مصالح الدول العربية، وفى نطاق العمل من أجل تنشيط دور جامعة الدول العربية، وإكسابه النجاعة اللازمة فى مجال تحقيق الأمن والاستقرار ، وتوفير المناخ السليم للتعاون والتنمية فى الدول العربية، وانطلاقا من التزام الدول العربية من ميثاق الجامعة لعدم اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة وتسوية هذه المنازعات بالطرق السلمية. اتفق مجلس جامعة الدول العربية على ما يلى : 1-إنشاء آلية تسمى "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها" ، تعمل تحت إشراف مجلس الجامعة، وفى إطار مباشرته لمهام التسوية السلمية للمنازعات ووفقاً لتوجيهاته. 2-تهدف هذه الآلية فى الوقاية من النزاعات بين الدول العربية . وفى حال حدوث مثل هذه النزاعات، تعمل على تطويقها والحد من آثارها وتسويتها، والتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية عند الاقتضاء. 3-التزام الآلية بالمبادئ المنصوص عليها فى ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية ، وبصفة خاصة مبادئ احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية. 4-تتكون الآلية من : أ-الجهاز المركزى (وهو الجهاز الرئيسى). ب- بنك المعلومات . ج- نظام الانذار المبكر د- هيئة الحكماء . 5-الجهاز المركزى : ان الجهاز المركزى هو الجهاز الرئيسى الذى يضطلع بإدارة الآلية. 5/1 يتكون الجهاز المركزى من : خمسة ممثلين للدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، على النحو التالى : الدولة التى تباشر رئاسة مجلس الجامعة ، والدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين للمجلس، والدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين للمجلس ، وبحضور الأمين العام وللجهاز المركزى أن يدعو أياً من الدول الأعضاء - حسب مقتضيات كل حالة - لمساعدته على أداء مهامه. 5/2 يرأس الجهاز المركزى وزير خارجية الدول التى تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية. وإذا كان رئيس الجلسة او احد اعضائها او كلاهما او عضوان من ضمن الأعضاء احد أطراف النزاع فإنه يتبع ما يلى - مع مراعاة مع ما تنص عليها لفقرة (5/1) بشأن عدد أعضاء الجهاز المركزى :- أ-توكل رئاسة الجلسة التى يتولاها طرف النزاع إلى رئيس الدورة اللاحقة ليترأس الجهاز المركزى . ب- يعوض نقص أحد الأصوات إذا كان طرفا فى النزاع بصوت رئيس الدورة اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين فى الجهاز فى دورته الحالية. ج- إذا كان طرفا النزاع ممثلين فى الجهاز فإن عضوية الجهاز المركزى توكل إلى رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين فى الجهاز فى دورته الحالية. الجامعة العربية >> وثائق >> وثائق رسمية خاصة بالجامعة >> آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها عام 2000 5/3 يحق لممثل الدولة العضو فى الجهاز المركزى حضور أعمال الجهاز، لشرح وجهة نظرها ، إذا كانت هذه الدولة طرفا فى النزاع المعروض عليه. 5/4 يعقد الجهاز المركزى اجتماعاته مرتين فى السنة، على المستوى الوزارى، خلال انعقاد دورتى مجلس الجامعة الجامعة، او كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ، بطلب من احدى الدول الاعضاء فى الجامعة ، أو من رئيس الجهاز المركزى ، او من الأمين العام. 5/5 تتم دعوة كل دولة طرف فى النزاع لحضور اجتماعات الجهاز المركزى ، لعرض وجهة نظرها . 5/6 أن يتبع الجهاز المركزى ، الطرق والوسائل السلمية التى يراها مناسبة ، وهى : التفاوض والمساعى الحميدة والوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة، بهدف الوقاية من النزاعات والحد من تفاقمها . ويرفع تقريراً بذلك إلى مجلس الجامعة فى أول دور لانعقاده. 5/7 يقدم الجهاز المركزى ، فى حال تفاقم النزاع، المقترحات الكفيلة بإيقاف النزاع والفصل بين الأطراف المتنازعة، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية ، وميثاق الأمم المتحدة. 6-الأمين العام يقوم الأمين العام بإشراف الجهاز المركزى باتخاذ كافة التدابير والمبادرات اللازمة ، لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الجهاز المركزى، الرامية إلى الوقاية من النزاعات وتسويتها. 7-بنك المعلومات يتولى الأمين العام إنشاء بنك المعلومات، فى إطار مركز التوثيق والمعلومات بالأمانة العامة، يدار من قبل المختصين العاملين بالمركز، لجمع المعلومات التى تزوده بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية، قصد تمكين الآلية من تقويم الأوضاع والقيام بمهامها على الوجه الأكمل. 8-نظام الانذار المبكر يتولى الأمين العام اعداد " نظام للانذار المبكر" ، بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالأمانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة أولا بأول، ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساسها إلى الجهاز المركزى ، مشفوعة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات، قصد اتخاذ ما يستلزمه الوضع لاتقائه. 9-هيئة الحكماء يشكل الجهاز المركزى هيئة الحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام والاشعاع الدولى ويختار رئيس الجهاز المركزى والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة او التوفيق او المساعى الحميدة بين الطرفين او الأطراف المتنازعة. كما يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس الجهاز بالتنسيق مع الأمين العام، تكليف أحد أو بعض أعضاء هذه الهيئة بالتوجه إلى مناطق النزاع، بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها، لمعاينة الأوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل الجهاز المركزى، وعرض ذلك على الجهاز فى كل الاحوال. 10-عمليات حفظ السلام لمجلس الجامعة ان يكلف الجهاز المركزى باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلام وإقرار الأمن فى مناطق التوتر او النزاعات القائمة. وتتم تدخلات الآلية بموافقة من الأطراف المعنية، وبقرار من مجلس الجامعة، وذلك بايفاد بعثات مراقبين مدنيين او عسكريين محددة المهمة والعدة والمدة. 11-تمويل استخدام الآلية يتولى الأمين العام بالتشاور مع الجهاز المركزى للآلية والدول الأعضاء، توفير التمويل المالى اللازم لعمل الآلية فى المرحلة الوقائية، على أن تتحمل الدول الأطراف فى النزاع نفقات العمليات التى يتطلبها فض النزاع، أو من خلال التبرعات التى تقدمها الدول الاعضاء لهذا الغرض . |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 11:39 PM.