القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#1
|
|||
|
|||
«الشعبي» تطالب بتعليق اتفاقيات الكويت مع اليمن إلى حين صدور «بيان إدانة صريحة للغزو ا
في اقتراح بقانون قدمه أعضاؤها الأربعة السعدون والبراك والدقباسي والطاحوس :
«الشعبي» تطالب بتعليق اتفاقيات الكويت مع اليمن إلى حين صدور «بيان إدانة صريحة للغزو العراقي» خليج عدن - متابعات : - في ثلاثة اقتراحات بقوانين، دعا أعضاء كتلة العمل الشعبي النواب: أحمد السعدون، مسلم البراك، علي الدقباسي، خالد الطاحوس - في أولها - إلى تعليق تطبيق اتفاقيات الكويت مع اليمن إلى حين صدور بيان من الحكومة اليمنية يتضمن ادانة صريحة للغزو العراقي الغاشم للبلاد في الثاني من اغسطس عام 1990، فيما طالبوا في الاقتراح الثاني بشمول الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام وأعضاء المجلس أو اللجنة أو الأمانة العامة (ومن في حكمهم) الذين يتولون مسؤوليات قيادية لجماعات سياسية وفقاً لهياكلها التنظيمية بقانون الكشف عن الذمة المالية الذي انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة، في حين نص الاقتراح الثالث لـ «الشعبي» على اعطاء مجلس الأمة الحق في اختيار ستة اعضاء متفرعين للهيئة العامة لمكافحة الفساد المزمع انشاؤها. وجاء في الاقتراح بقانون الأول المقدم من اعضاء كتلة العمل الشعبي: ستبقى ذكرى الغدر والعدوان والاحتلال الذي قام به النظام العراقي البائد لدولة الكويت في الثاني من اغسطس 1990 محفورة في ذاكرة جميع الكويتيين، واذا كنا نذكر بالتقدير والعرفان موقف المجتمع الدولي وجميع الدول التي استنكرت العدوان والاحتلال ورفضته وادانته وتصدت له منذ وقوعه، وكان لاسهامها بعد الله سبحانه وتعالى وبعد موقف شعب الكويت، الدور البارز في دحر المعتدي وهزيمته وطرده وتحرير دولة الكويت في السادس والعشرين من فبراير 1991، فإن شعب الكويت لايزال يختزن في ذاكرته وبمرارة ما فعلته الدول التي الحقت به الأذى، وفي مقدمة هذه الدول الجمهورية اليمنية بسبب مواقفها المؤيدة للمعتدي المحتل، واستمرار مناصرتها للنظام العراقي البائد - حتى بعد دحره وطرده - لفترة امتدت لأكثر من عقد من الزمان وإلى حين سقوط ذلك النظام. واذا كانت الكويت التي تمسكت بعروبتها، وتسامت فوق جراحها قد ابرمت العديد من الاتفاقيات مع تلك الدول التي لم تراع ما كان بين الكويت وبينها يوم ان وقع العدوان والاحتلال، واتخذت من المواقف ما الحق الاذى بدولة الكويت وشعبها، فإن الجمهورية اليمنية التي كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن يوم ان وقع العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت لها موقف لا يمحى من الذاكرة، فاليمن غاب عن المشاركة في التصويت على أول قرار صدر عن مجلس الأمن تحت عنوان «الحالة بين العراق والكويت» وهو القرار رقم 660 الصادر بتاريخ 2/8/1990، وكذلك امتنعت عن التصويت على القرار رقم 661 الصادر بتاريخ 6/8/1990 وهو أول قرار يصدر استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد ان كان القرار رقم 660 قد صدر استناداً إلى المادتين 39 و 40 فقط من الفصل السابع، وامتنعت عن التصويت على القرارات ذات الصلة بأرقام 665 بتاريخ 25/8/1990 و674 بتاريخ 29/10/1990 و686 بتاريخ 2/3/1991 و687 (قرار وقف اطلاق النار) بتاريخ 3/4/1991 و706 بتاريخ 15/8/1991 و712 بتاريخ 19/9/1990 كما صوتت بعدم الموافقة على القرار 666 بتاريخ 13/9/1990 والقرار 678 بتاريخ 29/11/1990 (قرار تحرير الكويت). ومن أجل ما سلف بيانه واستناداً إلى احكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم بالتعديلين المرفقين على كل من مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية للتشجيع والحماية المتبادلة بالاستثمارات، ومشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال،وذلك على النحو التالي: اقتراح بقانون: بتعديل المادة الثانية من مشروع بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. يستبدل بنص المادة الثانية من مشروع القانون المشار اليه النص التالي: مادة ثانية: على الوزراء كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون، بعد صدور بيان حكومة الجمهورية اليمنية يتضمن ادانة صريحة للغزو وللعدوان العراقي الذي وقع على دولة الكويت في الثاني من اغسطس 1990. اقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال. يستبدل بنص المادة الثانية من مشروع القانون المشار اليه النص التالي: مادة ثانية: على الوزراء كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون، بعد صدور بيان حكومة الجمهورية اليمنية يتضمن ادانة صريحة للغزو وللعدوان العراقي الذي وقع على دولة الكويت في الثاني من اغسطس 1990. وفي الاقتراح بقانون الثاني، قال النواب الأربعة: استناداً لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بالتعديلات التالية على مشروع القانون في شأن الكشف عن الذمة المالية لشاغلي الوظائف القيادية، كما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها الثاني والستين، علماً بأن هذه التعديلات تتضمن اقتراح إعادة نصوص استبعدتها اللجنة من الاقتراحات بقوانين المقدمة. يضاف إلى المادة الأولى بعد البند (10) من مشروع القانون المشار اليه بند جديد رقم 11، كما تضاف بعد المادة 16 مادتان جديدتان برقمي المادة 16 مكررا والمادة 16 مكررا (أ) نصها جميعا كالتالي: المادة الأولى (بند 11): «رئيس ونائب رئيس وأمين عام وأعضاء المجلس أو اللجنة أو الأمانة العامة (أو ما في حكمهم) التي تتولى مسؤوليات قيادية للجماعات السياسية وفقاً لهياكلها التنظيمية، وتحت أي اسم كانت هذه الجماعات (حزب، تجمع، جماعة، حركة أو غير ذلك من الأسماء). المادة السادسة عشرة «مكرراً»: «يلتزم كل من الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه عند قيامه بأي اتصالات أو مراجعات مع أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من خمسين في المئة من رأسمالها أو ديوان المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية أو عقد أي اجتماعات مع أي من المسؤولين في هذه الجهات في شأن أي عقود تجارية أو عقارية أو صناعية أو حرفية أو استثمارية أو شأن أي مناقصات أو مزايدات أو تعاقدات بما في ذلك عقود الاستشارات وغيرها من أي نوع كانت مع هذه الجهات سواء كان لمصلحته أو لمصلحة غيره بالتعريف بنفسه وتقديم إقرار بطاقة الذمة المالية الخاصة به المشار اليها في البند (5) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون. المادة السادسة عشرة مكررا (أ): تلتزم جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من خمسين في المئة من رأسمالها ولجنة المناقصات المركزية أن تقدم إلى ديوان المحاسبة خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق عليه إخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه الذين قاموا باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في هذه الجهات في أي موضوع من الموضوعات المشار اليها في البند (6) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون. وعلى ديوان المحاسبة أن يبعث لمجلس الأمة خلال العشرة أيام الأولى من شهري ابريل وأكتوبر من كل عام عن الستة أشهر السابقة صورا من جميع الإخطارات المشار اليها في الفقرة السابقة مبوبة لكل جهة ولكل شهر على حدة ومشفوعة بإخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وفقاً للمادة الأولى منه، الذين قاموا خلال الأشهر ذاتها باتصالات أو مراجعات أو عقدوا اجتماعات مع أي موظف أو مسؤول في ديوان المحاسبة، وتوزع هذه الإخطارات بعد ورودها إلى المجلس على جميع الأعضاء. أما الاقتراح بقانون الثالث فجاء فيه: استناداً لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بالتعديلات التالية على مشروع القانون في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وكما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها السابع والأربعين. يستبدل نص الفقرة الثالثة من البند (1) من المادة (4) من مشروع القانون المشار اليه بالنص التالي: «ستة أعضاء متفرغون يختارهم مجلس الأمة، بالاقتراع السري، ويعتبر فائزا من يحصل على أصوات أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، ويصدر خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الأمة بشروط وإجراءات الترشيح. المصدر : صحيفة الراي الكويتية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
أدوات الموضوع | |
طريقة عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
الساعة الآن 09:24 PM.