القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
|
#1
|
||||
|
||||
التشكيك في حكم يلزم الحكومة بإخراج المعسكرات من المدن
GMT 14:45:00 2006 الأربعاء 3 مايو
محمد الخامري - إيلاف -من صنعاء : في الوقت الذي هللت فيه الصحافة الحزبية في اليمن وخصوصاً صحافة أحزاب اللقاء المشترك "المعارض" لحكم محكمة أصدره القاضي أمذيب صالح منصور البابكري الذي يقطن أقصى الجزء الجنوبي الغربي لليمن "محافظة لحج" والذي يعد الحكم الغير مسبوق والوحيد في اليمن الذي يصدر ضد المؤسسة العسكرية أو جزء منها ، والذي ألزم فيه بتحويل معسكر اللواء الخامس إلى حديقة عامة والتحقيق مع قائده ووزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد المنطقة وقائد اللواء 39 مدرع وغالبيتهم من المؤسسة العسكرية ، إضافة إلى إلزام النيابة والجهات المختصة بإخراج المعسكرات وكافة الوحدات العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات إلى الحدود البرية والبحرية ، أوضح مصدر مسئول في النيابة العامة أن نيابة استئناف محافظة لحج استأنفت هذا الحكم الصادر عن محكمة الحوطة الابتدائية يوم الأحد 30 أبريل2006م في القضية رقم 9 لسنة 2005م ، قضايا جسيمة- نيابة تبن محافظة لحج لأسباب عديدة منها أن الحكم جانبه الصواب حيث تم تعديل الوصف القانوني للتهم المنسوبة للمتمين الوارد ذكرهم بقرار الاتهام إلى الحرابة وتشكيل عصابة مسلحة بما لا يتفق وأحكام القانون ووقائع القضية المطروحة على المحكمة وخروجا على ما توجبه المادة 366 إجراءات جزائية. وقال المصدر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للمؤسسة العسكرية التي يمسها الحكم بصورة مباشرة إن الحكم الصادر في قضية مقتل حميد محمد أحمد ضيف الله لم يلتفت لطلبات أولياء الدم بحقهم في الاقتصاص من الجناة المتهمين المشمولين في قرار الاتهام. منوهاً بأن الحكم تضمن كذلك أشخاصاً ووقائع ليس لها أي ارتباط بالدعوى المقامة أمام المحكمة ولم تسلمهم قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة‘وهو ما يوصم الحكم بالبطلان لمخالفته أحكام القانون. وأضاف المصدر أن حكم محكمة الحوطة قد تضمن في مجمله الكثير من الأخطاء القانونية التي توجب استئنافه والتي سترد تفصيلاً بمذكرة أسباب الاستئناف المرفوعة من النيابة العامة والمتضمنة مطالبة النيابة محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادته للمحكمة الابتدائية لنظر القضية بتشكيل جديد. وكانت محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج قضت في جلستها التي ترأسها القاضي أمذيب صالح منصور البابكري، وأمين سر الجلسة عارف أحمد المنصوري، وبحضور عضو النيابة العامة جمال أحمد علي قنبوع يوم الأحد الماضي 30/4/2006م بإعدام 11 متهما بمقتل المواطن حميد محمد احمد ضيف الله ، وبراءة المتهمين الـ13، 14 ومصادرة المزرعة ومعسكر اللواء الخامس سابقا للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة . كما ألزم الحكم النيابة والجهات المختصة بإخراج المعسكرات وكافة وحدات العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات إلى الحدود البرية والبحرية ، وألزم النيابة بالتحقيق مع وزير الدفاع ومحافظ المحافظ وقائد المنطقة وقائد المعسكر وقائد اللواء 39 مدرع قائد الكتيبة باللواء الخامس ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة للإهمال والتقصير بأعمالهم والتستر على المخالفين واستغلال الوظيفة لجمع ثروات مالية خلافا للقانون. كما ألزمت المحكمة وزارة الدفاع بدفع مبلغ وقدره 30 مليون ريال لأسر المتهمين من الأول وحتى الحادي عشر وأسرة ضيف الله تعويضا لأسرهم حال تنفيذ هذا الحكم. وكانت المحكمة قد غيرت الوصف القانوني للقضية واعتبرتها قضية تشكيل عصابة مسلحة، وحرابة وأصدرت المحكمة منطوق الحكم أمس بحضور أولياء الدم ومحاميتهم والمتهمين وجاء منطوق الحكم على النحو التالي : - إدانة المتهمين من الأول حتى الحادي عشر. - قبول الدفع المقدم من المتهم الثاني عشر حتى 14. - يعاقب المدانون من الأول وحتى الحادي عشر بالإعدام حداً وتعزيراً. - براءة المتهمين الثاني عشر، 13، 14. - رفض الدعوى من أولياء الدم بالحق الشخصي بالقصاص. - قبول الدعوى المدنية بالحق المدني المرفوعة من المتهمين 12، 13، 14. - مصادرة كافة المضبوطات. - مصادرة المزرعة ومعسكر اللواء الخامس سابقاً للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة. - تلزم المحكمة النيابة العامة والجهات المختصة بإخراج المعسكرات وكافة وحداتها العسكرية من المدن الرئيسية وعواصم المحافظات إلى أطراف الحدود البرية والبحرية. - إلزام المحكمة النيابة العامة بالتحقيق مع وزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد المنطقة وقائد المعسكر وقائد اللواء (39) مدرع، قائد الكتيبة باللواء الخامس ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة للإهمال والتقصير بأعمالهم والتستر على المخالفين واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون. - تلزم المحكمة وزارة الدفاع بدفع مبلغ قدره (30) مليون ريال لأسر المتهمين من الأول وحتى الحادي عشر وأسرة حميد ضيف الله، تعويضاً لأسرهم حال تنفيذ هذا الحكم. - إلزام وزارة الدفاع بدفع (2) مليون ريال للمتهمين 12، 13، 14. ويرجع حادث القتل إلى يوم الجمعة 11/3/2005م عندما داهم المتهمون وهم عساكر في اللواء الخامس احد الاحواش في منطقة بجوار منطقة بئر ناصر في طريق عدن ـ لحج ويملك هذا الحوش عقيد في الأمن السياسي يدعى محمد محسن المحرابي من ردفان وكان ولده حارسا للحوش مع أصدقائه بعد محاولة نافذين السطو على ملكية المحرابي ما أدى إطلاق النار إلى مقتل الجندي/ حميد محمد احمد ضيف الله قتيلا برصاص زملائه بعد أن ثبت تقرير البحث الجنائي ذلك . |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 06:33 PM.